Q: Is it waajib for the wife to ask her husband permission to use her mahr?
A: Mahr is the right of the wife. After the husband gives the wife the mahr, she is the owner of the wealth and she may use it as she pleases. She does not have to seek her husband's permission to use her wealth.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه. (سنن الترمذي رقم 1113)
عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. (سنن الترمذي رقم 1127)
وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم، وهذا عندنا وعند الشافعي المهر غير مقدر يستوي فيه القليل والكثير وتصلح الدانق والحبة مهرا واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أعطى في نكاح ملء كفيه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحل وروي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهب، وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - فدل أن التقدير في المهر ليس بلازم؛ ولأن المهر ثبت حقا للعبد وهو حق المرأة بدليل أنها تملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطا، فكان التقدير فيه إلى العاقدين. (بدائع الصنائع 2/276)
(قوله ولو نقصت عن مهر مثلها للولي أن يفرق بينهما أو يتم المهر) يعني عند أبي حنيفة وقالا ليس له ذلك؛ لأن ما زاد عن العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما في الإبراء بعد التسمية ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية؛ لأنه لا يعير به فحاصله: أن في المهر حقوقا ثلاثة: أحدهما حق الشرع وهو أن لا يكون أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها. والثاني حق الأولياء وهو أن لا يكون أقل من مهر المثل. والثالث حق المرأة وهو كونه ملكا لها. (البحر الرائق 3/144)
(وأقل المهر عشرة دراهم) وقال الشافعي رحمه الله ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا مهر أقل من عشرة. (الهداية 1/199)
Answered by:
Checked & Approved: