Making a condition with one's wife that one will not marry a second or third wife

Q: Is it permissible to agree not to marry a second or third wife as a condition of a nikaah with the first wife? Is there evidence from the first 3 generations of Muslims (may Allah send peace and blessings on them) of such a condition taking place?

A: This cannot be added as a condition. If this condition is made then it is not valid.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء: ٣﴾

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».(صحيح البخاري، الرقم : 2721)

(إن أحق الشروط أن توفوا به) نصب على التمييز أي وفاء أو مجرور بحرف الجر أي بالوفاء (ما استحللتم به الفروج) خبره يعني الوفاء بالشروط حق وأحق الشروط بالوفاء الذي استحللتم به الفروج وهو المهر والنفقة ونحوهما فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره ولا يخفى حسنه قال الرافعي رحمه الله: وحمله الأكثر على شرط لا ينافي مقتضى العقد كشرط المعاشرة بالمعروف ونحو ذلك مما هو من مقاصد العقد ومقتضياته بخلاف ما يخالف مقتضاه كشرط أن لا يتزوج أو يتسرى عليها فلا يجب الوفاء به وأخذ أحمد رضي الله عنه بالعموم وأوجب الوفاء بكل شرط.(فيض القدير 2/ 418)

وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله أحق الشروط مبتدأ أن توفوا بالتخفيف ويجوز التشديد بدل من الشروط والخير ما استحللتم به الفروج قال القاضي المراد بالشروط ههنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطتت فيه وقيل كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا قال النووي رحمه الله قال الشافعي أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن غيره في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يكون اغواف ويصح النكاح بمهر المثل وقال أحمد يجب الوفاء بكل شرط قال الطيبي رحمه الله فعلى هذا الخطاب في قوله ما استحللتم للتغييب فيدخل فيه الرجال والنساء ويدل عليه الرواية الأخرى ما استحلت به الفروج متفق عليه (مرقاة المفاتيح 10/ 82)

قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي قوله عن يزيد بن أبي حبيب تقدم في الشروط عن عبد الله بن يوسف عن الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب قوله عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني وعقبة هو بن عامر الجهني قوله أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به في رواية عبد الله بن يوسف أحق الشروط أن توفوا به وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب أنه أحق الشروط أن يوفى به قوله ما استحللتم به الفروج أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره احوط وبابه اضيق وقال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها وسيأتي حكمة في الباب الذي يليه ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.(فتح الباري 9/ 218)

وقال الموفق: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة : أحدها : ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز و جابر بن زبد و طاوس و الأوزاعي و إسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري و قتادة و هشام بن عروة و مالك و الليث و الثوري و الشافعي و ابن المنذر وأصحاب الرأي قال أبوحنيفة و الشافعي: ويفسد المهر دون العقد  ولها مهر المثل واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه و سلم : ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )) وهذا ليس في كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه و سلم: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا )) وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : (( ان أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)) متفق عليه ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم. فكان إجماعا. فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط لنهيه صلى الله عليه و سلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ، وقال أبو الخطاب هو شرط لازم لأنه لا ينافي العقد ولها فيه فائدة فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها. النوع الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها أو أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا فهذه الشروط كلها باطلة  العقد صحيح وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد نقل عنه المروذي في النهاريات والليليات : ليس هذا من نكاح أهل الاسلام وممن كره نكاح النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وقال الثوري : الشرط باطل وكان الحسن وعطاء لايريان بنكاح النهاريات بأسا  وان شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد لأنه شرط ينافي مقصود النكاح وهذا مذهب الشافعي. القسم الثالث : ما يبطل النكاح بأصله مثل أن يشترط توقيت النكاح اهـ مختصرا .فالأئمة الثلاثة متفقون في ذلك ، زما حكى الإمام الترمذي بعد حديث عقبة بن عامر: ((أحق الشروط ما استحللتم به الفروج)) من موافقة الشافعي أحمد ، تعقبه الحافظ في ((الفتح)) فقال: والنقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى ،اهـ. وما حكى الموفق من اتفاق الصحابة مشكل فقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال : رفع إلى علي رضي الله عنه رجل تزوج امراة ، وشرط لها دارها فقال علي - رضي الله عنه - : شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه. ولم ير لها شيئا وشرط الله تعالى قوله عز اسمه : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ الآية. وقد اختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه فأخرج البخاري عنه تعليقا مقاطع الحقوق عند الشروط (أوجز المسالك 10/379-381)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)