Salaah performed with breastmilk on one's clothing

Q: My wife is expecting and colostrum/milk began expelling. I would like to know the following rulings:

1. If the clothing becomes soiled with a few drops, can salaah be performed?

2. After birth, if the clothing becomes soiled with actual breastmilk, can salaah then be performed?

A:

1-2. Colostrum/milk that comes out from the breast is paak. Hence, if it comes on the clothing, the clothing will not be napaak, and it is permissible for one to perform salaah with such clothing.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ولا بأس بأن يستعطي الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء؛ لأنه موضع الحاجة والضرورة ولو أصاب ثوبا لم ينجسه؛ لأن الآدمي طاهر في الأصل فما تولد منه يكون طاهرا إلا ما قام الدليل الشرعي على نجاسته. (ألا ترى) أن عرقه وبزاقه يكون طاهرا ولأن المنفصل من أجزاء الحي إنما يتنجس باعتبار الموت ولا حياة في اللبن ولا يحله الموت ولأن المستحيل من الغذاء إلى فساد ونتن رائحة يكون نجسا واللبن ليس بهذه الصفة؛ فلهذا كان طاهرا. (المبسوط للسرخسي 15/127)

وأما الإنفحة المائعة واللبن فطاهران عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد نجسان، (لهما) أن اللبن وإن كان طاهرا في نفسه لكنه صار نجسا لمجاورة النجس، ولأبي حنيفة قوله تعالى {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين}. وصف اللبن مطلقا بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرث ودم، وذا آية الطهارة وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة، وبه تبين أنه لم يخالطه النجس، إذ لا خلوص مع النجاسة، ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا دم فيها من غير الآدمي والخنزير، فأما حكمها فيهما: فأما الآدمي: فعن أصحابنا فيه روايتان: في رواية نجسة لا يجوز بيعها والصلاة معها إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزنا أو عرضا على حسب ما يليق به، ولو وقع في الماء القليل يفسده وفي رواية طاهر وهي الصحيحة؛ لأنه لا دم فيها، والنجس هو الدم؛ ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من الآدمي المكرم إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي. (بدائع الصنائع 1/63)

قال (ولبن امرأة) يعني لا يجوز بيعه ومراده إذا كان في وعاء، وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز بيعه من حرة كان أو من أمة ويضمن بالإتلاف؛ لأنه مشروب طاهر كسائر المائعات الطاهرة. وعن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه يجوز إيراد العقد عليها فكذا على جزئها ولهما أنه جزء الآدمي بدليل أنه تثبت به حرمة المصاهرة بمعنى البعضية وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال والامتهان بالبيع إلا ما حل فيه الرق وهو لا يحل اللبن؛ لأنه ضعف حكمي فتمحض بمحل القوة التي هي ضده وهو الحي؛ لأن الضدين يتعاقبان في موضع واحد ولا حياة في اللبن وكونه مشروبا ضروري لأجل الأطفال حتى لو استغنى عنه لا يجوز ونظيره ملك النكاح فإنه ضروري لاقتضاء الشهوة وإبقاء النسل فلا يدل على أن البضع مهان مبتذل ولأن لبن الآدمية في حكم المنفعة حتى جاز استحقاقه بعقد الإجارة وبيع مثله لا يجوز بخلاف لبن البقرة ونحوها حيث يجوز بيعه؛ لأنه ليس له حكم المنفعة حتى لا يستحق بعقد الإجارة وهو مبتذل أيضا. (تبيين الحقائق 4/50)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)