Q: Is it permissible to make qadhaa after asr or is it preferable to make the qadha before asr?
Also, is it permissible to make qadha salah before or after maghrib ?
A: If one is a saahib-e-tarteeb (i.e. he missed less than six salaah), then he should make up for the missed salaah by performing them in sequence, before he performs the next fardh salaah.
If a person is not a saahib-e-tarteeb (i.e. the number of missed salaah he has is six or more), then he can perform the missed salaah at any time and the missed salaah does not have to be performed in sequence. Similarly, he can perform the missed salaah before asr or after asr or after maghrib. However, he should not perform the missed salaah in the makrooh time (i.e. the time before maghrib when the colour of the sun changes).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وكره نفل) قصدا ولو تحية مسجد (وكل ما كان واجبا) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله (كمنذور وركعتي طواف) وسجدتي سهو (والذي شرع فيه) في وقت مستحب أو مكروه (ثم أفسده و) لو سنة الفجر (بعد صلاة فجر و) صلاة (عصر) ولو المجموعة بعرفة (لا) يكره (قضاء فائتة و) لو وترا أو (سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديرا حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين (وقبل) صلاة (مغرب) لكراهة تأخيره إلا يسيرا
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: بعد صلاة فجر وعصر) متعلق بقوله: وكره أي وكره نفل الخ بعد صلاة فجر وعصر أي إلى ما قبيل الطلوع والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض الخ ولذا قال الزيلعي: هنا المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر (رد المحتار 1/ 374-376)
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ... ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ... ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت في حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدي عن البطلان (الهداية 1/42)
وأما شرائط جواز القضاء فجميع ما ذكرنا أنه شرط جواز الأداء فهو شرط جواز القضاء إلا الوقت فإنه ليس للقضاء وقت معين بل جميع الأوقات وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات (بدائع الصنائع 1/246)
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة كذا في محيط السرخسي وكذا بين الفروض والوتر هكذا في شرح الوقاية ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى....ويسقط الترتيب عند ضيق الوقت كذا في محيط السرخسي ولو قدم الفائتة جاز وأتم هكذا في النهر الفائق ثم تفسير ضيق الوقت أن يكون الباقي منه ما لا يسع فيه الوقتية والفائتة جميعا حتى لو كان عليه قضاء العشاء مثلا وعلم أنه لو اشتغل بقضائه ثم صلى الفجر تطلع الشمس قبل أن يقعد قدر التشهد صلى الفجر في الوقت وقضى العشاء بعد ارتفاع الشمس كذا في التبيين ويراعى الترتيب وإن كان لا يؤدي الوقتية على وجه الأفضل كما لو ضاق الوقت بحيث لا يمكنه أن يصلي الوقتية إلا مع تخفيفها وقصر القراءة والأفعال فيها فإنه لا بد من الترتيب والاقتصار على أقل ما تجوز به الصلاة كذا في التمرتاشي ثم ضيق الوقت يعتبر عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال القراءة حتى ضاق الوقت لا تجوز صلاته إلا أن يقطعها ويشرع فيها.(الفتاوى الهندية 1/121-122)
Answered by:
Checked & Approved: