Q: If a woman is given one divorce, is it permissible for her to continue living in the same house as her husband? Also, if they realize that the divorce was given in haste and they want to reconcile, do they have to make nikaah again?
A: If one revocable talaaq was issued, the wife will be divorced and her iddat will immediately commence. The wife will spend the iddat in the house of the husband.
The husband has the right to revoke the talaaq during the iddat period. If he does not revoke the talaaq during the iddat period and the iddat terminates, the wife will come out of his nikaah and it will not be possible for him to take her back into his nikaah.
However, if they mutually wish to reunite, a new nikaah will have to be performed with a new mahr.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب الرجعة وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة قال أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة وهذا عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطؤها وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه وسنقرره إن شاء الله والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصا في حق الحرة بخلاف المس والنظر بغير شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة عليها (الهداية 2/394)
باب الرجعة بالفتح وتكسر يتعدى ولا يتعدى( هي استدامة الملك القائم ) بلا عوض ما دامت ( في العدة ) أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدة الخلوة ابن كمال. وفي البزازية: ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه. وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( راجعتك ورددتك ومسكتك ) بلا نية لأنه صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة ( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها (الدر المختار 3/ 397)
(والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين) لأنها حلال للزوج إذ النكاح قائم بينهما ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل له عليها فيكون مشروعا (الهداية 2/398)
Answered by:
Checked & Approved: