Q: Is one able to perform sajda-e-tilaawat between asar and maghrib?
A: Yes.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كذا في فتاوى قاضي خان .... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية .... منها ما بعد صلاة العصر قبل التغير هكذا في النهاية والكفاية (الفتاوى الهندية 1/ 53-52)
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة إلا عصر يومه عند الغروب ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة (بداية المبتدي صـ 12)
ما يصلى بعد الفجر والعصر؛ قال أبو جعفر: (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين، ويصلي فيهما على الجنائز، ولا يصلي لطواف، ولا نذر) قال أبو بكر أحمد: لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين، وكذلك الفوائت وأما سجود التلاوة، فهو واجب عندنا، فصار بمنزلة الصلاة الفائتة، وفرقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف، وذلك لأن سجود التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله، لأنه لو سمعها من غيره: لزمته، فصارت كالفوائت وصلاة الجنازة (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/543)
Answered by: