Q: I bought something for resale purposes. Now I no longer intend selling it, rather I will use it in my home. Will Zakaat be fardh on it?
A: If you have changed your intention, then you do not have to pay zakaat on it.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى { وآتوا الزكاة } وشرطه أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير للتجارة بلا نية صريحا (الدر المختار 2/ 267)
( لا يبقى للتجارة ما ) أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها ) لمقارنة النية لعقد التجارة
قال الشامي: قوله ( أي عبد ) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب فيها زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح قوله ( فنوى بعد ذلك خدمته ) أي وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة اه قوله ( ما لم يبعه ) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره وبدله من قسم الذين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون قوله ( بجنس ما فيه الزكاة ) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط (رد المحتار 2/272)
Answered by:
Checked & Approved: