Q: Will zakaat be discharged by offsetting a debt with the intention of zakaat?
A: The zakaat will not be discharged by merely offsetting a debt with the intention of zakaat.
However, if one wishes to discharge his zakaat through the debt owed to him, then he should give the debtor the same amount of money as zakaat and thereafter take the money back from him as repayment of his debt. In this way, the zakaat will be discharged and the debt will be paid.
واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا يجوز وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي (الدر المختار 2/271)
(قوله: وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض (قوله: أن يعطي مديونه إلخ) قال في الأشباه: وهو أفضل من غيره أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون (قوله: لكونه ظفر بجنس حقه) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر (قوله: فإن مانعه إلخ) والحيلة إذا خاف ذلك ما في الأشباه وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل ولا يسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع اهـ (رد المحتار 2/271)
وهب الدين من المديون بعد الحول ينوي الزكاة إن كان المديون غنياً لا يجوز ويضمن الزكاة استحساناً وإن كان فقيراً فوهبه من مديونه الفقير بنية زكاة عين أو دين على آخر لا يقع عن الزكاة وإن كان مقرا (الفتاوى البزازية 1/41)
الوجه الثاني إذا وهب كل الدين ممن كان عليه ناويا للزكاة وإنه على ثلاثة أوجه إما إن نوى زكاة العين الذى عنده وإنه لا يجزيه قياسا واستحسانا وإما إن نوى زكاة دين آخر له على رجل آخر وإنه لا يجزيه قياسا وإستحسانا وأما إذا نوى زكاة هذا الدين وفيه قياس واستحسان في القياس ألا يجوز وفى الإستحسان يجزيه هذا إذا وهب كل الدين ممن عليه وهو فقير (الفتاوى التاتارحانية 3/195)
وأداء الدين عن العين لا يجوز بأن كان له على فقير خمسة دراهم وله مائتا درهم عين حال عليها الحول فتصدق بالخمسة على الفقير ناويا عن زكاة المائتين لأنه أداء الناقص عن الكامل فلا يخرج عما عليه والحيلة في الجواز أن يتصدق عليه بخمسة دراهم عين ينوي عن زكاة المائتين ثم يأخذها منه قضاء عن دينه فيجوز ويحل له ذلك (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/43)
إما إن نوى زكاة العين الذي عنده وأنه لا يجزئه قياساً واستحسانا لأنه أدى الكامل بالناقص لأن الدين في المالية أنقص من العين على ما عرف وأداء الكامل بالناقص لا يجوز ولأن النصاب إذا كان عينا فالواجب تمليك جزء منه من كل وجه وهبة الدين لمن عليه تمليك من وجه إسقاط من وجه ولهذا يصح من غير قبول وإنما يصح من حيث أنه إسقاط والتمليك من وجه دون التمليك من كل وجه والشيء لا يتأدى بما دونه وإما إن نوى زكاة دين آخر له على رجل آخر وإنه لا يجزئه أيضا قياسا واستحسانا لأن الدين الآخر بمحل أن يصير عينا بالقبض والدين الموهوب له ليس بمحل أن يصير عينا فيصير مؤديا الدين عن العين باعتبار المال وقد ذكرنا أن أداء الدين عن العين لا يجوز (المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2/278)
Answered by:
Checked & Approved: