Q: An Imaam performed twenty rakaats Taraaweeh during the month of Ramadhaan. This Imaam stood up for the third rakaat without performing tashahhud. He completed the salaah by performing four rakaats. Is the Taraaweeh salaah valid if performed in sets of four or six rakaats?
A: It is Sunnah to perform the Taraweeh salaah in sets of two rakaats. If one performed four rakaats or six rakaats and he had sat for tashahhud after every two rakaats, the salaah will be valid and sajdah sahw will not be waajib, though intentionally performing the Taraweeh salaah in this manner is against the Sunnah.
However, if one performed four rakaats or six rakaats and he did not sit for tashahhud after every two rakaats, then only the last two rakaats will be valid and the remaining rakaats will have to be repeated (as long as the time of Taraweeh has not expired).
Note: If one did not sit for qa'dah after completing two rakaats taraaweeh salaah and performed four rakaats, but made sajdah sahw at the end of the salaah, the sajdah sahw at the end of the salaah will not compensate for leaving out the tashahhud (qa'dah) after two rakaats as the tashahhud (qa'dah) after every two rakaats is fardh in taraaweeh salaah. Hence, in the case of performing four rakaats without sitting for qa'dah after two rakaats, the last two rakaats will be valid and the first two rakaats with the qiraat will have to be repeated.
ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين الأصح أنه يجزئه عن الترويحات أجمع وهو أصح الروايتين وإن لم يقعد اختلفت فيه الأقاويل على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى والأصح أنه يجزئه عن تسليمة واحدة (المبسوط للسرخسي 2/148)
لو صلى الإمام أربعا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم الفساد ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة أو تسليمتين قال أبو الليث: تنوب عن تسليمتين وقال أبو جعفر وابن الفضل: تنوب عن واحدة وهو الصحيح كذا في الظهيرية والخانية وفي المجتبى وعليه الفتوى ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين وهو قول العامة (البحر الرائق 2/72)
(والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي (وهي عشرون ركعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة وإلا نابت عن شفع واحد به يفتى
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا وعن مالك ست وثلاثون وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا وتمامه في البحر وذكرت جوابه فيما علقته عليه (قوله: المكمل) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع الوتر ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله وفي النهر ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضا إلا أن هذا الشهر لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل اهـ ط (قوله: وصحت بكراهة) أي صحت عن الكل وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى خلافا لما في المنية من عدم الكراهة فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى بحر (قوله: به يفتى) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا وإنما صرح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة وأما إذا صلى العشرين جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه الصحيح مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا وقدمنا وجهه فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن شفع واحد أو يفسد فليتنبه فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل وقال الصدر الشهيد: يجوز أن يقال تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها (رد المحتار 2/45)
وكذا لو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأس الركعتين جاز استحسانا وقال الفقيه أبو جعفر والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى في التراويح: تنوب الأربع عن تسليمة واحدة وهو الصحيح لأن القعدة على رأس الثانية فرض في التطوع فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلا كما هو وجه القياس وإنما جاز استحسانا فأخذنا بالقياس وقلنا: بفساد الشفع الأول وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة وإذا بقيت التحريمة وإذا بقيت التحريمة صح شروعه في الشفع الثاني وقد أتمها بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة ... ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمداً إن قعد في كل ركعتين يجوز عن الكل على قول العامة وعند البعض يجوز عن تسليمة واحدة كما في الأربع وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ولا يجوز عن شيء وفي الاستحسان على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعاً بتسليمة واحدة ولم يعقد في الثانية في الصحيح أنه ينوب عن تسليمة واحدة فكذا هنا (فتاوى قاضي خان 1/118)
ولو صلى أربعا بتسليمة واحدة ولم يقعد على رأس الركعتين ... وإنما جاز استحسانا، فأخذنا بالقياس فقلنا بفساد الشفع الأول وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة وإذا بقيت التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني وقد أتمهما بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة (المحيط البرهاني 1/463)
Answered by:
Checked & Approved: