Q: Is it permissible for a person to marry the daughter of a woman that he divorced before consummating the marriage and before spending time in seclusion with her?
A: If he did not consummate the nikaah with the woman and thereafter divorced her, then it is permissible for him to marry her daughter.
حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهـٰتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَوٰتُكُم وَعَمّـٰتُكُم وَخـٰلـٰتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهـٰتُكُمُ الّـٰتى أَرضَعنَكُم وَأَخَوٰتُكُم مِنَ الرَّضـٰعَةِ وَأُمَّهـٰتُ نِسائِكُم وَرَبـٰئِبُكُمُ الّـٰتى فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ الّـٰتى دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا ﴿٢٣﴾ وَالمُحصَنـٰتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَت أَيمـانُكُم ۖ كِتـٰبَ اللَّـهِ عَلَيكُم ۚ وَأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذٰلِكُم أَن تَبتَغوا بِأَموالِكُم مُحصِنينَ غَيرَ مُسـٰفِحينَ ۚ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَــٰاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَرٰضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا ﴿النساء: ٢٤﴾
و حرم المصاهرة ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجة لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات ويدخل بنات الربيبة والربيب وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف (الدر المختار)
قال الشامي: قوله ( بنت زوجته الموطوءة ) أي سواء كانت في حجره أي كنفه ونفقته أو لا ذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في البحر احترز بالموطوءة عن غيرها فلا تحرم بنتها بمجرد العقد وفي ح عن الهندية أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطء في تحريم بنتها اه قلت لكن في التجنيس عن أجناس الناطفي قال في نوادر أبي يوسف إذا خلا بها في صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها وقال محمد يحل فإن الزوج لم يجعل واطئا حتى كان لها نصف المهر اه وظاهره أن الخلاف في الخلوة الفاسدة أما الصحيحة فلا خلاف في أنها تحرم البنت تأمل وسيأتي تمام الكلام عليه في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة (رد المحتار3/30)
ولكن قال الشامي: في صفحة 119 من باب المهر تحت عبارة الدر المختار " ( لا ) تكون كالوطء ( في حق ) بقية الأحكام كالغسل و ( الإحصان وحرمة البنات...)" ما نصه: قوله ( وحرمة البنات ) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في ذلك فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف الوطء والكلام في الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما فما حرره في عقد الفرائد مما حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين الصاحبين والخلاف في الفاسدة قال الثاني تحرم وقال محمد لا تحرم فهو ضعيف وما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع كما بسطه في النهر (رد المحتار 3/119)
Answered by:
Checked & Approved: