Q: I got kids from my previous husband. Am I sinning by letting my kids see their father I got no contact with my ex at all but my husband fights and says I'm sinning for doing that.
A: After divorce the wife receives custody of the children. In the case of a boy, till the age of seven and in the case of a girl, till the age of nine. During this period if the father wishes to visit the children, he will have the right to do so. The father cannot be deprived from seeing his children.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( تثبت للأم ) ( ولو ) كتابية أو مجوسية أو ( بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر و النهر بحثا قال المصنف والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وفي القنية الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة ) ( أو ) تكون ( أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة ... ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة الأم ( ثم ) الأخت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ثم لأم ثم الأب ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ثم العصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار (الدر المختار 3/555-563)
) ليس للمطلقة ) بائنا بعد عدتها ( الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت ) فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره لم تمنع مطلقا لأنه كالانتقال من محلة إلى محلة شمني ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه ) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد ( إلا إذا كان ) ما انتقلت إليه ( وطنها وقد نكحها ثمة ) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها وهو ظاهر.
قال الشامي: قوله ( فلو أخذ الخ ) تفريع على مفهوم ما قبله وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء وعلله في شرحه بما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة قال في البحر وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ثم نقل كلام السراجية المذكور وقال وهو صريح فيما قلنا اه كن في الشرنبلالية عن البرهان وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه وإن لم يكن لها حق في الحضانة لاحتمال وده بزوال المانع اه وهو المفهوم مما يأتي عن فتاوى الرملي ويدل له ما في الحاوي كما تعرف ولا ينافيه ما مر عن شرح المجمع لاحتمال أن يريد بالحق الحال أو المستقبل تأمل قوله ( كما في السراجية ) المراد بها فتاوى سراج الدين قارئ الهداية قوله ( وقيده المصنف الخ ) وكذا قيده في النهر ولا حاجة إليه لأنها إذا تزوجت وكان لها أم أهل للحضانة أو غيرها فليس لأبيه أخذه منها فضلا عن السفر به قوله ( وفي الحاوي ) يعني القدسي قوله ( إخراجه الخ ) أنت خبير بأن هذا محمول على ما إذا لم يكن لها حق الحضانة لا تمكنه من أخذه منها فضلا عن إخراجه عنها إلى قرية أو بلدة قريبة أو بعيدة خلافا لما في النهر كما مر فافهم ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتي عن شيخه الرملي بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما في الحاوي يشمل ما بعد الاستغناء وهذا هو الأرفق بالأم ويؤيده ما في التاترخانية الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه ولا يخفى أن السفر أعظم مانع (رد المحتار 3/569-571)
Answered by:
Checked & Approved: