Q: My question is that if this much privacy has been provided that husband and wife become intimate, but intercourse hasn't been done yet, is it possible after divorce to revoke the talaaq within three months or does a new nikaah have to be performed?
A: If the nikaah was not consummated and talaaq was issued, then the talaaq will be a baain talaaq (irrevocable talaaq). Through issuing the talaaq, the wife will immediately come out of the nikaah. In such a situation it will not be possible for the husband to revoke the talaaq and take his wife back into his nikaah.
However, if the husband and wife both wish to reunite, then a new nikaah will have to be performed with a new mahr.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
كتاب الرجعة (هي استدامة الملك القائم) بلا عوض ما دامت (في العدة) أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدة الخلوة ابن كمال
قال العلامة ابن عابدين: (قوله: أي عدة الدخول حقيقة) أي الوطء ح (قوله: إذ لا رجعة في عدة الخلوة) أي ولو كان معها لمس أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح ووجهه أن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا وليس من الاحتياط تصحيح الرجعة فيها رحمتي (قوله: ابن كمال) حيث قال في العدة: بعد الدخول لا بد من هذا القيد لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة ا هـ قلت: وتقدم أيضا في باب في المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون كالوطء في الرجعة ا هـ وإذا كان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى (رد المحتار 3/398)
تجب العدة في الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة أم فاسدة استحسانا لتوهم الشغل وذكر القدوري أن المانع إن كان شرعيا تجب وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب وأصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض فأقاموها مقامه في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول والرجعة والميراث (الفتاوى الهندية 1/306)
(وينكح) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول وما في المشكلات باطل أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين (الدر المختار 3/409)
Answered by:
Checked & Approved: