Q: Is it permissible for a person to marry two sisters at the same time?
A: It is not permissible.
حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهـٰتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَوٰتُكُم وَعَمّـٰتُكُم وَخـٰلـٰتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهـٰتُكُمُ الّـٰتى أَرضَعنَكُم وَأَخَوٰتُكُم مِنَ الرَّضـٰعَةِ وَأُمَّهـٰتُ نِسائِكُم وَرَبـٰئِبُكُمُ الّـٰتى فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ الّـٰتى دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا ﴿٢٣﴾ وَالمُحصَنـٰتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَت أَيمـانُكُم ۖ كِتـٰبَ اللَّـهِ عَلَيكُم ۚ وَأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذٰلِكُم أَن تَبتَغوا بِأَموالِكُم مُحصِنينَ غَيرَ مُسـٰفِحينَ ۚ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَــٰاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَرٰضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا ﴿النساء: ٢٤﴾
( و ) حرم ( الجمع ) بين المحارم ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا ( وعدة ولو من طلاق بائن) (الدر المختار 3/38)
(وأما الجمع بين ذوات الأرحام) فإنه لا يجمع بين أختين بنكاح ولا بوطء بملك يمين سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع هكذا في السراج الوهاج. والأصل أن كل امرأتين لو صورنا إحداهما من أي جانب ذكرا؛ لم يجز النكاح بينهما برضاع أو نسب لم يجز الجمع بينهما هكذا في المحيط. فلا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها نسبا أو رضاعا، وخالتها كذلك ونحوها ويجوز بين امرأة وبنت زوجها فإن المرأة لو فرضت ذكرا حلت له تلك البنت بخلاف العكس، وكذا يجوز بين امرأة وجاريتها إذ عدم حل النكاح على ذلك الفرض ليس لقرابة أو رضاع، كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم.(الفتاوى الهندية 1/277)
Answered by:
Checked & Approved: