Q: If a person is incapable of making du’ā in Arabic during his salāh, may he make du’ā in any other language? I read that if he is able to make du’ā in Arabic, then there exists a difference of opinion in the permissibility of doing so in a different language while in salāh. According to Imām Abū Yūsuf and Imām Muhammad, it is impermissible and the prayer will not be valid. On the other hand, according to Imām Abū Hanīfah, the prayer will be valid, but it is makrūh (disliked) to do so. Is this true? But the question is what if a person is incapable of making du’ā in Arabic during his salāh? Is it permissible without being makruh?
A: It is impermissible to make Dua in salaah in any other language besides Arabic.
( ودعاء ) بالعربية وحرم بغيرها
مطلب في الدعاء بغير العربية قوله ( وحرم بغيرها ) أقول نقله في النهر عن الإمام القرافي المالكي معللا باحتماله على ما نافي التعظيم ثم رأيت العلامة اللقاني المالكي نقل في شرحه الكبير على منظومته المسماة جوهرة التوحيد كلام القرافي وقيد الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذا من تعليله بجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية ثم قال واحترزنا بذلك عما إذا علم مدلولها فيجوز استعماله مطلقا في الصلاة وغيرها لأن الله تعالى قال { وعلم آدم الأسماء كلها } البقرة { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه } إبراهيم لكن المنقول عندنا الكراهة فقد قال في غرر الأفكار شرح درر البحار في هذا المحل وكره الدعاء بالعجمية لأن عمر نهى عن رطانة الأعاجم والرطانة كما في القاموس الكلام بالأعجمية ورأيت في الولوالجية في بحث التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله تعالى والله تعالى لا يحب غير العربية ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة فلا يقع غيرها من الألسن في الرضا والمحبة لها موقع كلام العرب وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى وأن الكراهة فيه تنزيهية هذا وقد تقدم أول الفصل أن الإمام رجع إلى قولهما بعدم جواز الصلاة بالقراءة بالفارسية إلا عند العجز عن العربية وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف فعنده تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة وقد صرحوا بها في الشروع وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف فعنده تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة وقد صرحوا بها في الشروع وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها فليتأمل وليراجع (رد المحتار 1/521)
( وصح شروعه ) أيضا مع كراهة التحريم ( بتسبيح وتهليل ) وتحميد وسائر كلم التعظيم الخالصة له تعالى ولو مشتركة كرحيم وكريم في الأصح وخصه الثاني بأكبر وكبير منكرا ومعرفا زاد في الخلاصة والكبار مخففا ومثقلا ( كما صح لو شرع بغير عربية ) أي لسان كان وخصه البردعي بالفارسية لمزيتها بحديث لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية بتشديد الراء قهستاني وشرطا عجزه وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة وأما ما ذكره بقوله أو آمن لو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح أو شهد عند حاكم أو رد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى قلت وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه ( لا ) يصح ( إن أذن بها على الأصح ) وإن علم أنه أذان ذكره الحدادي واعتبر الزيلعي التعارف فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل إن قصة تفسد وإن ذكرا لا وألحق به في البحر الشاذ لكن في النهر الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزىء
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( حتى الشرنبلالي ) أي اشتبه عليه ذلك أيضا فحتى ابتدائية والخبر محذوف لا عاطفة لأنا لم نعهد من هذا الشارح الفاضل قلة الأدب مع العلماء حتى يجعل الشرنبلالي من القاصرين
مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة والإنجيل واعلم أن الشارح نفسه خفي عليه ذلك فتبع العيني في شره على الملتقى وفي الخزائن بل خفي أيضا على البرهان الطرابلسي في متنه مواهب الرحمن حيث قال والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية قوله ( واعتبر الزيلعي التعارف ) وبه جزم في الهداية وأقره الشراح وفي الكفاية عن المبسوط روى الحسن عن أبي حنيفة أنه أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز وإلا لم يجز لأن المقصود وهو الإعلام لم يحصل قوله ( قرأ بالفارسية ) أي مع القدرة على العربية قوله ( أو التوراة ) بالنصب عطفا على مفعول قرأ المحذوف وهو القرآن ح قوله ( إن قصة الخ ) اختار هذا التفضيل في الفتح توفيقا بين القولين وهما ما قاله في الهداية من أنه لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما تجوز به الصلاة وما قاله النجم النسفي وقاضيخان من أنها تفسد عندهما فقال في الفتح والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن تفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تزيها فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة وتبعه في البحر وقواه في النهر فلذا جزم به الشارح (رد المحتار 1/ 483-485)
ولو كبر بالفارسية جاز هكذا في المتون سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية هكذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 1/ 69)
ويدعو بالعربية ويحرم بغيرها لأنها تنافي جلال الله تعالى نهر (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح 272)
فتاوى محمودية 6/ 626 (فاروقية)
احسن الفتاوى (3/432)
Answered by:
Checked & Approved: