Q: Woman's prayer in Hanafi madhab, why different than a man? It not even mentioned by the Imaams of the madhab, such as in Kitaab al Asl, Mabsut of Sarakhsi. The Sharh Ashbah of Hamawi must be checked on the verdict of Abu Hanifa that a woman raises her hands upto ears because her hands are not awrah. I read that in a article that this riwayah is even cited mutlaq i.e. the salaah of men and women is same, and it gave as referance Hamawi's Sharh Ashbah.
Here is it to check: http://read.kitabklasik.co.cc/2010/01/ghamz-uyun-al-bashair-syarah-al-a…
A: Alhamdulillah. We are very happy to see that you have access to these kitaabs of Hadith and Fiqh. May Allah Tabarak Wa Ta'ala increase you in knowledge and understanding. As far as the Salaah of women is concerned then it differs from the Salaah of men in many aspects. It appears in the Hadith that Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) performed Salaah with a shawl and in sajdah his armpits became visible. If a woman performs Salaah in this manner, her Salaah will not be valid. Similarly, men are commanded in the Hadith to wear their lower garments (pants, lungi, etc.) till half the shins or at the most till above the ankles and women are commanded to conceal their bodies as well as their shins and ankles. If a woman performs her Salaah in the condition that her shins are exposed, her Salaah will not be valid. In the same vein if a man performs Salaah with his head exposed (although the Sunnah is to cover the head with a topee) his Salaah will be valid. As far as women are concerned, performing Salaah in the manner that her hair is exposed will invalidate the Salaah. Hence we understand that the Salaah of women varies from the Salaah of men in numerous aspects. If one has to refer to the books of Hadith and Fiqh, he will certainly come across these differences. Alhamdulillah since you do have access to these kitaabs refer to I'laaus Sunan, Musannaf Ibn Abi Shaibah and Shaami.
Refer to our article on women's Salaah http://ihyaauddeen.co.za/?cat=142
عن وائل بن حجر قال : جئت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبة جاء حبا لله ولرسوله وبسط له رداءه وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه وأصعد به المنبر فخطب الناس فقال لأصحابه : ارفقوا به فأنه حديث عهد بالملك فقلت : ان أهلي قد غلبوني على الذي لي قال : أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها(طبراني ج22 ص20)
عن عطاء قال تجتمع المراة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها وتجتمع ما استطاعت فإذا سجدت فلتضم يديها إليها وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها وتجتمع ما استطاعت (مصنف عبد الرزاق رقم 5069)
عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة ؟ فقال : تجتمِع وتحتفز.(المصنف لابن ابى شيبة 1/270)
عن علي قال : إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. (المصنف لابن ابى شيبة 1/270)
عن يزيد بن أبي حبيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض ، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (بيهقى 2/223)
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلست المرأة فى الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى ، وإذا سجدت ألصقت بطنها فى فخذيها كأستر ما يكون لها ، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول : يا ملائكتى أشهدكم أنى قد غفرت لها . (بيهقي 2/223)
ذكر الزيلعي أنها تخلف الرجل في عشر وقد زدت أكثر من ضعفها ترفع يديها حذاء منكبيها ولا تخرج يديها من كميها وتضع الكف على الكف تحت ثديها وتنحني في الركوع قليلا ولا تعقد ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها ولا تحني ركبتيها وتنضم في ركوعها وسجودها وتفترش ذراعيها وتتورك في التشهد وتضع فيه يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها وتضم فيه أصابعها وإذا أنابها شيء في صلاتها تصفق ولا تسبح ... (رد المحتار 1/504)
قوله ( ويسن وضع المرأة يديها الخ ) المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها في السجود وتجلس متوركة في كل قعود بأن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتضع فخذيها على بعضهما وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر ... (حاشية الطحطاوي 259)
عن عائشة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (أبو داود - رقم 641)
عن قيس بن أبي حازم ، عن عدي بن عمير , أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه ، وكان يسلم عن يمينه - وعن يساره : السلام عليكم ، السلام عليكم. (إتحاف الخيرة المهرة للحافظ ابن حجر - رقم 1343)
( ووضع ) الرجل ( يمينه على يساره تحت سرته آخذا رسغها بخنصره وإبهامه ) وهو المختار وتضع المرءة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها (الدر المختار مع رد المحتار 1/487)
[7] أقول أما مسئلة كيفية وضع النساء أقدامهن فلم نظفر بها بعد بحث عميق في كتبنا الفقهية الحنفية ولأجل ذلك إختلف علمائنا فيها إلى قولين: القول الأول فهو أن تفرج المرأة قدميها مثل الرجال و يحتج من ذهب إليه من العلماء بأن الكتب الفقهية لم تتعرض لهذه الجزئية، فتشمل العبارة الفقهية (التى وردت مطلقة) الرجال و النساء جميعا و هي كما في الخلاصة: "و ينبغي أن يكون بين قدميه أربع أصابع". و أما القول الثاني، فهو أن تضمّ قدميها ، و يقول من رآه من العلماء بأنه لا يلزم أن تشمل العبارة المطلقة الفقهية الرجال و النساء جميعا، لأن كيفية الرجال تخالف كيفية النساء في المسائل الكثيرة. هذا، إلى أن بعض عبارات الفقهاء المطلقة (التي وردت في كيفية وضع الأقدام في حالة الركوع) أيضا تقتضي أن تكون الأقدام ملصقة و منضمة تعم الرجال و النساء بإطلاقها. كما في رد المحتار : و يسن أن يلصق كعبيه" مع أن الفقهاء يقصرون على النساء.(كما قال الشيخ المفتي محمود الكنكوهي في حاشية بهشتي زيور). و ذلك لأن القاعدة العامة في حق الرجال تخالفها. و لما ثبت أن تلصق المرأة كعبيها في الركوع، فالأحسن أن يكون قيامها كذلك اي بإلصاق القدمين و ضمها، لئلا تكون الحالتان (القيام و الركوع) مختلفتين، فإن في ذلك تكلفا ظاهرا.و إليك بعض الأحاديث التي تدل على الفرق بين الرجل و المرأة في بعض حالات الصلاة:
عن يزيد بن أبي حبيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض ، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل(بيهقى 2/223 #3325)
عن علي قال : إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. (المصنف لابن ابى شيبة 1/269)
عن ابن عبّاس أنه سئل عن صلاة المرأة ؟ فقال : تجتمع وتحتفز.(المصنف لابن ابى شيبة 1/270)
عن وائل بن حجر قال : جئت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبة جاء حبا لله ولرسوله وبسط له رداءه وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه وأصعد به المنبر فخطب الناس فقال لأصحابه : ارفقوا به فأنه حديث عهد بالملك فقلت : ان أهلي قد غلبوني على الذي لي قال : أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها(طبراني ج22 ص20)
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلست المرأة فى الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى ، وإذا سجدت ألصقت بطنها فى فخذيها كأستر ما يكون لها ، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول : يا ملائكتى أشهدكم أنى قد غفرت لها . (بيهقي 2/223 #3324 او 3199)
فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على شيئين: الأول الفرق بين الرجال و النساء في بعض حالات الصلاة و الثاني كيفية الإتصال و الإنضمام للنساء في كل ركن لأنها أستر لها كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر المارّ و أيضا رأينا في حديث ابن عبّاس لما سئل عن صلاة المرأة قال: "تجتمع". فمن ذلك نتعرف أن في حالة القيام و الركوع وضعها قدمها منضمة زيادة الإجتماع و الستر بالنسبة إلى تفريجها قدميها، و ذلك أقرب الى السنة. والله تعالى أعلم بالصواب.
فصل (أي في رفع الايدي عند التحريمة في الصلاة ) : والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها (المغني 1/196)
ما جاء في جر ذيول النساء عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه (جامع الترمذي رقم 1731)
عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن : النبي صلى الله عليه و سلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها (جامع الترمذي رقم 1732)
أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سؤل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن (جامع المسانيد 1/400)
قلت (الشيخ ظفر أحمد التهانوي) : هذا إسناد صحيح أخرجه القاضي عمر بن الحسن الأشناني عن علي بن محمد البزار عن أحمد بن محمد بن خالد عن زر بن نجيح عن إبراهيم ابن المهدي عن أبي جواب الأحوص بن جواب عن سفيان الثوري عن أبي حنيفة بسنده اه (إعلاء السنن 3/27)
Answered by:
Checked & Approved: