Q: If in the row behind the imaam the person next to me wears a pigskin-leather jacket, and this jacket touches my clothes or my bare skin (as it will obviously do since we must stay close together in the row) during qiyam, ruku, sujud, tashahhud. Will this affect the validity of my Salaah? Does the validity matter if it touches my clothes or the bare skin? Am I considered the carrier of the jacket when it touches me?
A: If it is dry your Salaah will be valid.
الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا يتنجس ما لم يظهر فيه أثر البلل راضيا كان أو غضبان كذا في منية المصلي قال في الصيرفية هو المختار كذا في شرحها لإبراهيم الحلبي إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابسا لا يتنجس وإن كان رطبا ولم يظهر أثر النجاسة فكذلك كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 1/48)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: With regards to your answer on question number 645 I found this: Mahmoodiyah, if someone reads his salaah and next to him there is a impure cloth. Then during his salaah it touches him for the duration of a rukn, his salaah will be invalid (Fataawah Mahmoodiyah, V5/21, P513). Please clarify your answer that the salaah is valid.
A: We have reviewed this mas'alah and according to our findings, if the pig skin was dry, the namaaz will be valid. The namaaz will only be invalid if he holds the pig skin with his hand for the duration of three Subhanallah's. As far as the mas'ala in Fataawa Mahmoodiyah is concerned, it refers to where he held the impure cloth with his hand. If you are unclear about this issue then for clarity, you may refer to other Ulama.
( و ) يفسدها ( سجوده على نجس ) وإن أعاده على طاهر في الأصح بخلاف يديه وركبتيه على الظاهر ( و ) يفسدها ( أداء ركن ) حقيقة اتفاقا ( أو تمكنه ) منه بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات ( مع كشف عورة أو نجاسة ) مانعة أو وقوع لزحمة في صف نساء أو أمام إمام ( عند الثاني ) وهو المختار في الكل لأنه أحوط قاله الحلبي
قال الشامى في رد المحتار :قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من أن وضع اليدين والركبتين في السجود غير شرط فترك وضعهما أصلا غير مفسد فكذا وضعهما على نجاسة لكن قدمنا في أول باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عدة كتب وفي النهر أنه المناسب لإطلاق عامة المتون وعلله في شرح المنية بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض وبهذا علم أن ما مشي عليه هنا تبعا للدرر ضعيف كما نبه على نوح أفندي قوله ( عند الثاني ) أي أبي يوسف (رد المحتار 1/ 625-626)
ثم الشرط لغة العلامة اللازمة وشرعا ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه ( هي ) ستة ( طهارة بدنه ) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه وقدمه لأنه أغلظ ( وخبث ) مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لا كجنب وكلب إن شد فمه في الأصح
قال الشامى في رد المحتار : قوله ( كصبي ) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف قوله ( إن لم يستمسك ) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول فحق التعبير أن يقول كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه ط قوله ( وإلا لا ) أي قوله ( وإلا لا ) أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع لأن حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي (رد المحتار 1/ 402-403)
ويؤيد ما في البحر عن الظهيرية لو جلس على المصلى صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاته لأن الذي على المصلى مستعمل للنجس فلم يصر المصلي حاملا النجاسة (رد المحتار 1/ 403)
قوله ( أي موضع قدميه ) هذا باتفاق الروايات بحر وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عند السجود لا يضر (رد المحتار 1/ 403)
( تتمة ) قال في الفتح وغيره ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلي فلو جلس الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكا بنفسه لأنه هو الحامل لها بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافا إليه وبحث فيه في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للاستمساك لأن المصلي في المعنى حامل للنجاسة ومن ادعاه فعليه البيان أقول وهو قوي لكن المنقول خلافه وروي بإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت (رد المحتار 1/ 317)
ولو صلى على مكان طاهر إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة جازت صلاته بالطريق الأولى لأن قيامه على مكان طاهر (البحر الرائق 1/ 282)
( و ) منها ( طهارة الجسد والثوب والمكان ) الذي يصلي عليه فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جاز صلاته وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا أو ثنى ما ليس ثخينا أو كبسها بالتراب فلم يجدر ريح النجاسة جازت صلاته وإذا أمسك حبلا مربوطا به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر ولم يتحرك الطرف النجس بحركته صحت وإلا فلا كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة وجلوس صغير يستمسك في حجر المصلي وطير متنجس على رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم ينفصل منه نجاسة مانعة لأن الشرط الطهارة
قال الطحطاوي: قال البرهان الحلبي وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة إن كان رقيقا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير آن لها رائحة لا تجوز الصلاة عليه وأن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت اه قوله ( فألقى عليها البدا ) المراد أنه ألقى عليها ذا جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبن وخشب كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وقيد النجاسة بالرطبة لأنها إن كانت يابسة جازت على كل حال لأنها لا تلتزق بالثوب الملقى عليها بعد كونه يصلح ساترا كذا في الخانية (حاشية الطحطاوي 167)
قوله ( خيمة نجسة ) مثلها السقف لأنه يعد حاملا للنجاسة كما ذكره السيد وغيره بخلاف المس كما في القهستاني يعني لو مس نحو حائط نجس بيابس في الصلاة لا يضر لأنه يعد حاملا للنجاسة قوله ( وجلوس صغير ) أي متنجس يستمسك فإنه لا يعد حاملا بخلاف ما لا يستمسك وعليه نجس مانع فإنه لا تصح معه الصلاة لأنه يعد حاملا للنجس قوله ( وطير ) عطف على صغير قوله ( إذا لم تنفصل منه نجاسة ) أي مما ذكر من الصبي والطير قوله ( لأن الشرط الطهارة ) علة لعدم البطلان أي وقد وجدت لأنه لا يعد حاملا لها (حاشية الطحطاوي 167)
إذا صلى على مكان طاهر وسجد عليه إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة يابسة أو ثوب نجس جازت صلاته كذا في المحيط (الفتاوي الهندية 1/ 61)
Answered by:
Checked & Approved: