س: لو وقع أثناء الصلاة إفتتاح جزء قليل من عورة الرجل، مثلا في حالة السجدة تحرك قميصه، و أدى ذلك إلى إفتتاح جزء قليل من عورة الرجل، و لكنه وقع بغير العمد و في وقت قليل (مثلا أثناء السجدة فقط). هل في الحالة المذكورة الصلاة - صحيحة؟
ج: لو كشف في أثناء الصلاة ربع عضو او اكثر الذي يجب ستره قدر ثلاث تسبيحات فسدت الصلوة وإن كان اقل لا تفسد الصلاة
( ويمنع ) حتى انعقادها ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من عورة غليظة أو خفيفة ) على المعتمد قال الشامي في رد المحتار : قوله ( ويمنع إلخ ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح قوله ( حتى انعقادها ) منصوب عطفا على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء ويرفعها في البقاء ح قوله ( قدر أداء ركن ) أي بسنته منية قال شارحها وذلك قدر ثلاث تسبيحات وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف واعتبر محمد أداء الركن حقيقة والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن الانكشاف الكثير من الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا قال ح واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا (رد المحتار 1/ 408)
Answered by:
Checked & Approved: