Sufficing with toilet paper for istinja

Q: Can I do istinja with toilet paper instead of water? Will my wudhu be valid if I just use toilet paper instead of water for istinja then perform the rest of the wudu or do I need to always use water?

A: Istinjaa has to be made with water.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(وغسله بالماء أفضل) لقوله تعالى فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا نزلت في أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء ثم هو أدب وقيل هو سنة في زماننا ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه وقيل بالسبع (ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء) وفي بعض النسخ إلا المائع وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء على ما بينا وهذا لأن المسح غير مزيل إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء فلا يتعداه ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع وعند محمد رحمه الله مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع (الهداية 1/ 39)

(قوله: فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء) وفي بعض النسخ إلا المائع وذلك لا يستقيم إلا على قولهما أما عند محمد فلا يجزئه إلا الماء ثم إن كان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم وجب إزالته بالماء إجماعا وإن كان أقل فعندهما لا يجب بالماء ويجزئه الحجر وعند محمد لا يجزئه الحجر وفي الفتاوى إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وهي أكثر من قدر الدرهم يجب إزالتها وإن كانت أقل ولكن إذا ضم مع موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم لا يضم عندهما وقال محمد: يضم فعلى هذا إذا لم يستنج بحجر ولا غيره وكانت لم تتجاوز مخرجها جازت صلاته إذا لم تكن على بدنه نجاسة بالإجماع وإن كان على بدنه نجاسة قدر الدرهم لا غير إن لم يستنج لا تجوز صلاته لأن على بدنه أكثر من قدر الدرهم وإن استنجى جازت صلاته سواء استنجى بالحجر أو بالماء ولو لم يستنج ولكن مسح ما على بدنه بالحجارة لم يجز لأن النجاسة على البدن لا تجوز إزالتها بالحجارة هذا حكم الغائط وأما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم فالظاهر أنه يجزئ فيه الحجر عند أبي حنيفة وعند محمد لا يجزئه الحجر إلا إذا كان أقل من قدر الدرهم (الجوهرة النيرة 1/40)

ويجب إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء (ملتقى الأبحر صــ 99)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: