Q: How many minutes before Esha can one perform Maghrib Salaah without it becoming qadha? In other words, till what time does Maghrib Salaah time remain?
A: The time of Maghrib remains until the disappearance of twilight (i.e. the disappearance of the white glow that is seen after the red glow). When the white glow disappears from the sky, the time of Maghrib terminates and the time of Esha enters. Since this will fluctuate in different seasons, it is difficult to give an exact time. Hence, if the Maghrib Salaah was read within this time, the Salaah will be valid and will not be regarded as qadha. It is masnoon to perform the Maghrib Salaah immediately when the time sets in without any delay.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿سورة النساء ١٠٣﴾
وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق وقال الشافعي رحمه الله مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات لأن جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق وما رواه كان للتحرز عن الكراهة ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام الشفق الحمرة ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما ذكره مالك رحمه الله في الموطأ وفيه اختلاف الصحابة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق (الهداية 1/ 81)
ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء (الهداية 1/ 83)
(ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق وهو البياض الكائن في الأفق بعد الحمرة) لقوله عليه الصلاة والسلام: وآخر وقتها إذا اسود الأفق (وقالا: هو الحمرة) وهو رواية أسد عن الإمام لكن خلاف ظاهر الرواية عنه وبه أخذ الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: الشفق هو الحمرة وفي المبسوط: قول الإمام أحوط وقولهما أوسع أي أرفق للناس (قيل: وبه يفتى) قال ابن النجيم: إن الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب لا قول صاحبيه واستفيد منه أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام ولا يعدل عنه إلى قولهما إلا لموجب من ضعف أو ضرورة تعامل واستفيد منه أيضا أن بعض المشايخ وإن قال الفتوى على قولهما وكان دليل الإمام واضحا ومذهبه ثابتا لا يلتفت إلى فتواه فإذا ظهر لنا مذهب الإمام في هذين الوقتين أي وقت العصر والعشاء وظهر أيضا دليله وصحته وأنه أقوى من دليلهما وجب علينا اتباعه والعمل به وهذا بحث طويل فليطلب من رسالته وقال بعض المشايخ ينبغي أن يؤخذ بقولهما في الصيف وبقوله في الشتاء (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/70)
(قوله: والمغرب منه إلى غروب الشفق) أي وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق لرواية مسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق وضبطه الشمني بالثاء المثلثة المفتوحة وهو ثوران حمرته (قوله: وهو البياض) أي الشفق هو البياض عند الإمام وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم وعندهما وهو رواية عنه هو الحمرة وهو قول ابن عباس وابن عمر وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى ورده المحقق في فتح القدير بأنه لا يساعده رواية ولا دراية أما الأول فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه وأما الثاني فلما في حديث ابن فضيل: وإن أخر وقتها حين يغيب الأفق وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا ويجيء ما تقدم يعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك ورجحه أيضا تلميذه قاسم في تصحيح القدوري وقال في آخره فثبت أن قول الإمام هو الأصح اهـ (البحر الرائق 1/258)
Answered by:
Checked & Approved: