Q: What is the ruling regarding making a second jamaat in the musjid?
A: It is not permissible (makrooh-e-tahrimi) to make a second jamaat in the musjid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد أقول وبالله التوفيق ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء بعده وقد علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف كما قدمناه قريبا وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة وأنه يأثم بتفويتها اتفاقا وحينئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو في المسجد بل لأجل إقامة الجماعة وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى وكل منهما مكروه فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم لا يقال يمكنه أن يجمع بأهله في بيته فلا يلزم شيء من المحذورين لأنا نقول إن مذهب الإمام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه يكون بدعة ومكروها بلا عذر نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره تكرار الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل فاغتنم هذا التحرير الفريد ويأتي له قريبا بعض مزيد (رد المحتار 1/396)
( والجماعة سنة مؤكدة للرجال ) قال الزاهدي أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط وفي التراويح سنة كفاية وفي وتر رمضان مستحبة على قول وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة وسنحققه ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن
قال الشمي : مطلب في تكرار الجماعة في المسجد قوله ( ويكره ) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي قوله ( بأذان وإقامة الخ ) عبارته في الخزائن أجمع مما هنا ونصها يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أو لا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان اه ونحوه في الدرر والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها قال في المنبع والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا اه ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى لمسجد وقد صلى أهل لمسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اه ومثله في البدائع وغيرها ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما في الظهيرية لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية ا ه (رد المحتار 1/ 552)
فتاوى محمودية 9/ 414
Answered by: