Q: If musallees walk out of jamaat salaah just because they think the Imaam is arrogant and they have issues with him, is this correct? Some who feel the same still pray in the masjid behind him but then go home and repeat it. Is this correct?
A: If the Imaam is not involved in bid'ah (innovations in Deen) nor is he an open sinner or makes major mistakes in his Salaah, then the muqtadis do not have any valid reason for not performing Salaah behind him.
The Salaah performed behind such an Imaam is valid and will not have to be repeated.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب ما جاء من أم قوما وهم له كارهون - حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أم قوما له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفاح ثم لم يجب وفي الباب عن ابن عباس و طلحة و عبد الله بن عمرو و أبي أمامة قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روى هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل قال أبو عيسى و محمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه وقال أحمد وإسحق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي به من حتى يكرهه أكثر القوم
حدثنا هناد حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عني بهذا الأئمة ظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول ا لله صلى الله عليه و سلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم لكارهون قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه و أبو غالب اسمه حزور (ترمذي 1/82)
حاصل أحاديث الباب في مسألة الإمام كما قال الفقهاء رحمهم الله أن سبب الكراهة إن كان في الإمام كان الإثم عليه، وإن كان في القوم فالإثم عليهم لا عليه، والمسألة كذلك في "البحر" و "شرح المنية" و "الدر المختار" وغيرها، وذكروا : وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية في حق الإمام في صورة الكراهة لأجل حديث الباب ، وبه جزم صاحب "الحلية" كما قاله ابن عابدين ، وفي "المرقاة" (2- 91) عن ابن الملك أي كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله ، أما إذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب أمر دنيوي فلا يكون له هذا الحكم آهـ . وقال في (ص – 92): أما إذا كرهه البعض فالعبرة بالعلم ولو انفرد. وقيل العبرة بالأكثر ، ورجحه ابن الحجر ، ولعله محمول على أكثر العلماء إذا وجدوا وإلا فلا عبرة بكثرة الجاهلين. قال تعالى : (ولكن أكثرهم لا يعلمون). وقوله: لاتجاوز صلاتهم إلخ العلماء كلهم أو أكثرهم على أن عدم القبول أو عدم المجاوزة الآذان أن صلاتهم لا تقع مرضية لله تعالى وإن صحت ، لا أنها لا تصح أصلا. وكذلك حققه الحافظ الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" من شرح الحديث الثاني من كتاب الطهارة ، وذكر عن بعض المتأخرين أن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول اهـ . وكذلك في "العمدة" (1 – 665) وكذلك فسروه في حديث العراف وفي شارب الخمر وغيرهما . (معارف السنن 3/411)
( ولو أم قوما وهم له كارهون إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم (الدر المختار 1/ 559)
Answered by:
Checked & Approved: