Q: If a person applies Vaseline in his nose and thereafter begins his Salaah. During Salaah he sniffs and the Vaseline goes down his throat. What is the condition of his Salaah?
A: His Salaah will break.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم - حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق و أبو عمار الحسين بن حريث قالا حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير : قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله ! أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم (ترمذي رقم 788)
والترتيب في المضمضة والاستنشاق سنة عندنا كذا في الخلاصة والمبالغة فيهما سنة أيضا كذا في الكافي وشرح الطحاوي إلا أن يكون صائما كذا في التتار خانية وهي في المضمضة بالغرغرة كذا في الكافي وفي الاستنشاق أن يضع الماء على منخريه ويجذبه حتى يصعد إلى ما اشتد من أنفه كذا في المحيط (فتاوى هندية 1/8)
( يفسدها ... وأكله وشربه مطلقا ) ولو سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه
قال الشامي : قوله ( كسكر الخ ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف الطعم قال في البحر عن الخلاصة ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته اه (رد المحتار 1/ 623)
في النصاب رجل أكل أو شرب قبل الشروع في الصلاة وبقي في فمه فضل طعام أو شراب فأكل أو شرب ما بقي فيه لا تفسد صلاته وعليه الفتوى وكذا لو كان بين أسنانه شيء وهو في الصلاة فابتلعه لم تفسد صلاته وإن كان مقدار الحمصة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المضمرات ولو ابتلع دما خرج من أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملء الفم كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة والمحيط ولو أخذ سمسمة من خارج وابتلعها فسدت وهو الأصح ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه فابتلعها فسدت صلاته ولو أدخل الفانيذ أو السكر في فمه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته كذا في الخلاصة وهو المختار كذا في الظهيرية (الفتاوى الهندية 1/ 102)
Answered by:
Checked & Approved: