Q: I would like some assistance in how to explain to non muslims about the differences between the western system of business and finance and the islamic system. I know the main difference is that islam does not permit/allow dealing in interest in any way. The thing is that these kaafirs rely on Jewish economists who use fancy, complicated terms to "prove" their theories etc..
These guys who I speak to, say that this is the way it is and if we want to be successful then we have play the game intelligently. I keep telling them that there is an alternative but I dont know how to present it to them in a simple way.
normal muslims like me will just tell them that "Allah ta'ala says... in the Quran & our prophet Muhammad (Salallahu Alaihi Wasallam) said ..." this is not going to make sense to them or satisfy them. So, how can I explain to them the differences between the two systems and show clearly the benefits of the Islamic system?
A: The Islamic code of finance and business is a secondary issue. The principle issue is accepting Islam. When the kuffaar are bent on not accepting principle issues, how do you expect them to accept secondary matters? Even if they do accept some, others will be rejected on the basis of their limited or crooked understanding. Hence, there is really no point in trying to impress upon them the excellence and superiority of the Islamic code of finance over the other mannerisms. Basically, the Islamic code of finance has certain themes that are interwoven in the operation of their economics:
(1) Deception and ambiguity. (2) Equal opportunities. (3) Mutual consent. (4) Usurping of properties incorrectly. (5) Determining of commodities, the description of the exact service that is offered or received, as well as determining of dates of payment. (6) Transactions that have an element of chance like gambling etc. (7) Transactions that could result in misunderstandings and disputes.
These are principle issues and they have to be thoroughly understood in order for one to be able to appreciate them correctly. We would appreciate it if you could give the exact details of the particular mode finance you are involved in. Insha-Allah, we will try to explain the discrepancies and irregularities that could occur in un-Islamic codes of finance.
كتاب البيوع لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حقوق العباد المعاملات ومناسبته للوقف إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه فكانا كبسيط ومركب وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن أنواعا أربعة نافذ موقوف فاسد باطل ومقايضة صرف سلم مطلق مرابحة تولية وضيعة مساومة ( هو ) لغة مقابلة شيء بشيء مالا أو لا بدليل ( وشروه بثمن بخس ) وهو من الأضداد ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام يقال بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة قاله ابن القطاع وباع عليه القاضي أي بلا رضاه وشرعا ( مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله ) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم ( على وجه ) مفيد ( مخصوص ) أي بإيجاب أو تعاط فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط العوض وخرج بمفيد ما لا يفيد فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه ( ويكون بقول أو فعل أما القول فالإيجاب والقبول ) وهما ركنه وشرطه أهلية المتعاقدين
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( وجمع الخ ) لما كان البيع في الأصل مصدرا والمصدر لا يجمع لأنه اسم للحدث كالقيام والقعود وقد جمعه تبعا للهداية أجابوا عنه بأنه قد يراد به المفعول فجمع باعتباره كما يجمع المبيع أي فإن أنواع المبيعات كثيرة مختلفة أو أنه بقي على أصله مرادا به المعنى لكنه جمع باعتبار أنواعه فإن البيع الذي هو الحدث إن اعتبر من حيث هو فهو أربعة نافذ إن أفاد الحكم للحال وموقوف إن إفاده عند الإجازة وفاسد إن أفاده عند القبض وباطل إن لم يفده أصلا وإن اعتبر من حيث تعلقه بالمبيع فهو أربعة أيضا لأنه إما أن يقع على عين بعين أو ثمن بثمن أي يكون المبيع فيه من الأثمان أي النقود أو ثمن بعين أو عين بثمن ويسمى الأول مقايضة والثاني صرفا والثالث سلما وليس للرابع اسم خاص فهو بيع مطلق وإن اعتبر من حيث تعلقه بالثمن أو بمقداره فهو أربعة أيضا لأنه إن كان بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحة أو بدون زيادة فتولية أو أنقص من الثمن فوضيعة أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة وزاد في البحر خامسا وهو الإشراك أي أن يشرك غيره فيما اشتراه أي بأن يبيعه نصفه مثلا وتركه الشارح لأنه غير خارج عن الأربعة وقد يعتبر من حيث تعلقه بوصف الثمن ككونه حالا أو مؤجلا وبما قررناه ظهر لك أن قوله باعتبار كل من البيع والمبيع ليس المراد اعتبار المبيع وحده أي بدون تعلق بيع به حتى يرد أنه إذا أريد كل منهما بانفراده يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فإن جمع البيع باقيا على مصدريته نظرا إلى أنواعه حقيقة بخلاف جمعه منقولا إلى اسم المفعول فإنه مجاز ووجه عدم الورود أن المراد جمعه باعتبار حقيقته لكن نظرا إلى ذاته منفردا أو متعلقا بغيره لا منقولا إلى اسم المفعول فافهم ...
مطلب شرائط البيع أنواع أربعة وذكر في البحر أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط انعقاد ونفاذ وصحة ولزوم فالأول أربعة أنواع في العاقد وفي نفس العقد وفي مكانه وفي المعقود عليه فشرائط العاقد اثنان العقل العدد فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل ولا وكيل من الجانبين إلا في الأب ووصيه والقاضي وشراء العبد نفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية فيصح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفا ولغيره نافذا ولا الإسلام والنطق والصحو وشرط العقد اثنان أيضا موافقة الإيجاب للقبول فلو قبل غير ما أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد إلا في الشفعة بأن باع عبدا وعقارا فطلب الشفيع العقار وحده وكونه بلفظ الماضي وشرط مكانه واحد وهو اتحاد المجلس وشرط المعقود عليه ستة كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وكون الملك البائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل ظهوره وهذا العبد فإذا هو جارية ولا بيع الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ومعتق البعض والميتة والدم ولا بيع الخمر والخنزير في حق مسلم وكسرة خبز لأن أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ولا بيع الكلأ ولو في أرض مملوكة له والماء في نهر أو بئر والصيد والخطب والحشيش قبل الإحراز ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن قيمته وبيع الفضولي فإنه منعقد موقوف وبيع الوكيل فإنه نافذ ولا بيع معجوز التسليم كالآبق والطير في الهواء والسمك في البحر بعد أن كان في يده فصارت شرائط الانعقاد أحد عشر قلت صوابه تسعة وأما الثاني وهو شرائط النفاذ فاثنان الملك أو الولاية وأن لا يكون في البيع حق لغير البائع فلم ينعقد بيع الفضولي عندنا أما شراؤه فنافذ قلت أي لم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكه لكنه على الرواية الضعيفة والصحيح انعقاده موقوفا كما سيأتي في بابه والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة والشارع كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه ولا ينفذ بيع مرهون ومستأجر وللمشتري فسخه إن لم يعلم لا لمرتهن ومستأجر وأما الثالث وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت ومعلومية المبيع ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع وبيع الشيء بقيمته أو بحكم فلان وخلوه عن شرط مفسد كما سيأتي في البيع الفاسد والرضا والفائدة ففسد بيع المكره وشراؤه وبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه كما مر والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه والقبض في بيع المشتري المنقول وفي الدين ففسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وبيع شيء بدين على غير البائع وكون البدل مسمى في المبادلة القولية فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض والمماثلة بين البدلين في أموال الربا والخلو عن شبهة الربا ووجود شرائط السلم فيه والقبض في الصرف قبل الافتراق وعلم الثمن الأول في مرابحة وتولية وإشراك ووضيعة وأما الرابع وهو شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة وباقي الخيارات الآتية في أول باب خيار الشرط فقد صارت جملة الشرائط ستة وسبعين ا هـ ملخصا أي لأن شرائط الانعقاد أحد عشر على ما قاله أولا وشرائط النفاذ اثنان وشرائط الصحة خمسة وعشرون صارت ثمانية وثلاثين وهي كلها شرائط اللزوم مع زيادة الخلو من الخيارات لكن بذلك تصير الجملة سبعة وسبعين نعم تنقص ثمانية على ما قلنا من أن الصواب أن شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان ومن شرائط الصحة اثنان ومن شرائط اللزوم أربعة فتصير الجملة تسعة وستين نعم يزاد في شروط المعقود عليه إذا لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه كما سيأتي في باب خيار الرؤية وسيأتي تمام الكلام عليه عند قوله وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن (رد المحتار 4/500-506)
Answered by: