Q: Can one consider it as a great blessings of Allah Ta'ala if he gets a chance to conduct his nikaah in Masjidul Haraam?
A: In regard to nikaah, the Shar'ee command is that one should not delay once a suitable match has been found. Nabi (Sallallahu Alayhi Wasallam) once said to Hazrat Ali (Radiyallahu Anhu): O Ali! Three things should not be delayed; (1) When the time of Salaah enters, do not delay in performing the Salaah; (2) When the Janaazah is ready, do not delay in performing the Janaazah Salaah and burying the deceased; (3) When a suitable match is found for the girl, then do not delay in performing the nikaah. Hence, the Shar'ee direction in regard to nikaah is that when a suitable and compatible match is found, one should not delay in performing the nikaah. Through delaying in performing the nikaah, sins and impermissible actions are bound to take place. Though performing the nikaah in Makkah Mukarramah or performing any good deed in Makkah Mukarramah is greatly rewarding and meritorious and the reward is multiplied 100 000 times, however, delaying the nikaah in order to perform it in Makkah Mukarramah is against the dictates of the Sunnah and incorrect. Nevertheless, if one is in Makkah Mukarramah at the time the match is found for the girl, then one may perform the nikaah in Makkah Mukarramah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوءا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده متصلا (ترمذي رقم 1075)
باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوه - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم و المزني و عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا
حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد و سعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب و أبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث (سنن الترمذي رقم 1084 – 1085)
عن زاذان قال مرض بن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال بكل حسنة مائة ألف حسنة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (الحاكم رقم 1692)
مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة
تتمة قال السيد الفاسي في شفاء الغرام يتحصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث روايات إحداها أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بمائة صلاة الثانية بألف صلاة الثالثة بمائة ألف صلاة كما في مسند الطيالسي وإتحاف ابن عساكر وعلى الثالثة حسب النقاش المفسر بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة فيه عمر مائتي سنة وخمسين سنة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة والصلوات الخمس عمر مائتي ستة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال قال السيد ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب المصري أن الصلاة فيه فرادى بمائة ألف وجماعة بألفي ألف وسبعمائة ألف والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة ، وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير المسجدين المعظمين كل مائة سنة شمسية مائة ألف وثمانين ألف صلاة وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة فتلخص أن صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلدة فرادى حتى بلغ عمر نوح عليه السلام بنحو الضعف اه ثم ذكر للعلماء خلافا في هذا الفضل هل يعم الفرض والنفل أو يختص بالفرض وهو مقتضى مشهور مذهبنا أي المالكية ومذهب الحنفية والتعميم مذهب الشافعية واختلف في المراد بالمسجد الحرام قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري وقيل الحرم كله وقيل الكعبة خاصة وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة ألا أنها في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها اه باختصار وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا كذا كتبه بعض المحشين وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي (رد المحتار 2/ 524)
Fazaail-e-Hajj pg. 44
Answered by:
Checked & Approved: