Getting married in the state of intoxication

Q: If some Muslim enters into a nikaah contract being intoxicated in the presence of two sober Muslim male witnesses, will the nikaah contract be valid or invalid?

A: The nikaah will be valid.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

مطلب في تعريف السكران وحكمه قوله ( أو سكران ) السكر سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض وقالا بل يغلب على العقل فيهذي في كلامه ورجحوا قولهما في الطهارة والأيمان والحدود وفي شرح بكر السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس وبالعكس لكنه يعرف الرجل من المرأة قال في البحر والمعتمد في المذهب الأول نهر قلت لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مر عن الإمام إنما هو في السكر الموجب للحد لأنه لو ميز بين الأرض والسماء كان في سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرىء به الحد وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط الكلام والهذيان كقولهما ونقل شارحه ابن أمير حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذيانا فلو نصفه مستقيما فليس بسكر فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك لأن السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر على شيء ومال أكثر المشايخ إلى قولهما وهو قول الأئمة الثلاثة واختاروه للفتوى لأنه المتعارف وتأيد بقول علي رضي الله عنه إذ سكر هذى رواه مالك والشافعي ولضعف وجه قوله ثم بين وجه الضعف فراجعه وبه ظهر أن المختار قولهما في جميع الأبواب فافهم وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد وأما الهازل فإنما كفر مع عدم قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه عن قصد صحيح استخفافا بالدين بخلاف السكران (رد المحتار 3/ 239)

( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما بسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها

قال الشامي : قوله ( وهذه الخ ) يعني أن حكم السكران من محرم كالصاحي إلا في سبع لا تصح ردته ولا إقراره بالحدود الخالصة ولا إشهاده على شهادة نفسه ولا تزويجه الصغير بأكثر من مهر المثل أو الصغيرة بأقل ولا تطليقه زوجة من وكله بتطليقها حين صحوه ولا بيعه متاع من وكله بالبيع صاحيا ولا رد الغاصب عليه ما غصبه منه قبل سكره هذا حاصل ما في الأشباه ونازعه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن حكم السكران فيها كالصاحي فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليه وفي مسألة الوكالة بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر اه وقدمناه أول كتاب الطلاق وكتبنا هناك عن التحرير أن السكران إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد اه وقدم الشارح هناك أنه اختلف التصحيح في طلاق من سكر مكرها أو مضطرا وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع وقدمنا آنفا عن الفتح أنه كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة له (رد المحتار 4/ 41)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels