Q: Is it compulsory for a woman to wear a niqaab or is it optional?
A: It is compulsory for a woman to cover her entire body including her hair (with the exception of her hands till her wrists and her feet) before all non-mahrams. Hence, it is compulsory upon a woman to wear a niqaab before all non-mahrams.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء قالت ألا يراهن الرجال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فاطمة بضعة مني رضي الله عنها (مسند البزار، الرقم: 526)
عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبى صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه (سنن أبي داود، الرقم: 4114)
( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف عورة على المذهب ( والقدمين ) على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح ( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين الرجال ) لا لأنه عورة بل ( لخوف الفتنة ) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي في الحظر ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد ) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال قال فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم العورة (الدر المختار 1/ 404)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( وتمنع المرأة الخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة قوله ( بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة قوله ( كمسه ) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة الخ قال الشارح في الحظر والإباحة وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن اه ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر بأن يقول ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة الخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه والكلام فيما تمنع هي عنه قوله ( لأنه أغلظ ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط قوله ( ثبت به ) أي بالمس المقارن الشهوة بخلاف النظر لغير الفرج الداخل فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط قوله ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة ) أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحتمل الشهادة وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره لغير حاجة اه قوله ( بشهوة ) لم أر تفسيرها هنا والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا وفي المرأة والفاني بميل القلب والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا ولعله الأنسب هنا اه ط قلت يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هنا مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنة الصبيح الوجه وابنته الحسناء اه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة (رد المحتار 1/ 406)
Answered by:
Checked & Approved: