س: لو وقع من الشخص اشتراء شيء (مثلا السيارة، كومبيوتر و إلخ) باستعمال التمويل الربوي من البنك التقليدي - هل الإنتفاع بهذه الأشياء جائزة لأهله و أقربائه؟ هل هذه الأشياء تعتبر جزءا مباحا من الميراث لورثاء هذا الشخص، والتي يجب قسمها بين الورثاء؟ و هذا هو الحال في كثير من الأسر الإسلامية حتى في الدول الإسلامية.
ج: اذا اشتري رجل شيئا واستقرض من البنك قرضا لاداء الثمن من البائع واشترط البنك عليه مقدارا متعينا من المال أكثر من القرض عند أداء القرض فهذا يسمى الربا وهو حرام بنص القرآن والسنة ولكن الأشياء المشتراة تكون ملكا للمشتري يجوز له ولاهله واقربائه استعمالها والانتفاع بها وبعد موته يجري فيها الميراث
والله اعلم بالصواب.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾
وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه أحمد والدراقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ( مشكوٰة المصابيح ص245)
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( مشكوٰة المصابيح 245)
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم ( مشكوٰة المصابيح ص244)
Answered by:
Checked & Approved: