Performing the Sunnats of Jumu'ah after zawaal

Q: I stay in Cape Town and most of the musjids are of the Shafi'ee Mazhab. For the Jumuah Salaah, they only perform two rakaats sunnah before the second Azaan and khutbah commences. Since I am of the Hanafi mazhab, I am required to perform four rakaats. Therefore I am not given enough time to complete it and generally I am in the third or fourth rakaat of my Sunnah Salaah when the Azaan or khutbah starts. Kindly advise me of the correct procedures to be followed if what I am currently doing is not acceptable.

A: Perform your four sunnats immediately after zawaal.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( ووقت الظهر من زواله ) أي ميل ذكاء عن كبد السماء ( إلى بلوغ الظل مثليه ) وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى ( سوى فيء ) يكون للأشياء قبيل ( الزوال ) ويختلف باختلاف الزمان والمكان (الدر المختار 1/ 359)

( و ) الثالث ( وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح (الدر المختار 2/ 147)

( وسن ) مؤكدا ( أربع قبل الظهر و ) أربع قبل ( الجمعة و ) أربع ( بعدها بتسليمة ) فلو بتسليمتين
قال الشامي : قوله ( وسن مؤكدا ) أي استنانا مؤكدا بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في شرحه وقدمنا بقية الكلام على ذلك في سنن الوضوء قوله ( بتسليمة ) لما عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين رواه مسلم وأبو داود وابن حنبل وعن أبي أيوب كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال أربع ركعات فقلت ما هذه الصلاة التي تداوم عليها فقال هذه ساعة تفتح أبواب السماء فيها فأجب أن يصعد لي فيها عمل صالح فقلت أفي كلهن قراءة قال نعم فقلت بتسليمة واحدة أو بتسليمتين فقال بتسليمة واحدة رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجة من غير فصل بين الجمعة والظهر فيكون سنة كل واحدة منهما أربعا وروى ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس كان النبي يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن وعن أبي هريرة أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا رواه مسلم زيلعي زاد في الإمداد ولقوله إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت رواه الجماعة إلا البخاري (رد المحتار 2/ 12)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)