Q: If Zaid and Amar are partners in a business and they also work in the same business, Is it permissible for them to take a drawing or a salary monthly/weekly for the work that they are doing and at the end of the financial year end share the profits of the business?
A: If it is jointly owned by Zaid and Amr 50 % (fifty percent) each they may distribute the money equally between themselves. If for legal purposes they have to make an entry for salaries, it will be permissible.
قال العلامة معين الدين الهرومي المعروف بمنلا مسكين : ( وان استأجره لحمل طعام بينهما فلا اجر له ) أى اذا كان الطعام مشتركا بين رجلين فان استأجر احدهما صاحبه ليحمل نصيبه منه الى مكان كذا فحمل الطعام كله فلا اجر له لا المسمى ولا اجر المثل وقال الشافعي رحمه الله تعالى له المسمى (شرح الكنز لمنلا مسكين مع الحاشية فتح المعين)
وقال العلامة المفتي ابو السعود رحمه الله تعالى : ( قوله وقال الشافعي رحمه الله تعالى له المسمى ) وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى عيني (فتح المعين)
وقال الحافظ العيني رحمه الله تعالى : وقال الشافعي رحمه الله تعالى له المسمى لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعا جائز ) وبه قال أحمد رحمه الله تعالى (فصار كما اذا استاجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام او عبدا مشتركا ليخيط له الثياب )حيث يجب الاجر (البناية)
ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أصلا لصيرورته شريكا
قال الشامي: مطلب يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص قوله ( كما زعمه مشايخ بلخ ) قال في التبيين ومشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذلك ومن لم يجوزه قاسه على قفيز الطحان والقياس يترك بالتعارف ولئن قلنا إنه ليس بطريق القياس بل النص يتناوله دلالة فالنص يخص بالتعارف ألا ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه وخص من القواعد الشرعية بالتعامل ومشايخنا رحمهم الله لم يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا يخص الأثر بخلاف الاستصناع فإن التعامل به جرى في كل البلاد وبمثله يترك القيام ويخص الأثر (رد المحتار 6/ 57-58)
أحسن الفتاوى 7/ 321-328
Answered by: