Mahr-e-Mithal

Q: A boy is getting married. Although he is not wealthy, he pays zakaat. Does he pay mahr-e-faatimi or the minimum mahr?

A: He should pay mahr-e-mithal to the girl. Mahr-e-Mithal refers to the amount of mahr that the women of her father's family to whom she is equal generally receive at the time of their nikaah (i.e. the women of her father's family who she resembles in age, beauty, town, being a virgin or widow, etc). However, if any amount less than the Mahr-e-mithal is proposed by the boy, and the girl and her family (guardian) accept the amount and are pleased to waive their right, then it will be permissible.

If the boy wishes to give the mahr-e-Faatimi and it is equal to the Mahr-e-Mithal or more, then it is permissible. However, if the Mahr-e-Faatimi is less than the Mahr-e-Mithal and the girl and her family (guardian) accept the amount and are pleased to waive their right, then it will be permissible. The Hadith teaches us that the mahr should not be an exorbitant amount.  Hence, if one gives an exorbitant amount more than the mahr-e-mithal, it will not be in keeping to the sunnah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

قال الشامي : باب المهر  لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما كذا في العناية واعترضه في السعدية بأن المسمى من أحكامه أيضا وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره الثابت به والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل ولذا قالوا إنه الموجب الأصلي في باب النكاح وأما المسمى فإنما قام مقامه للتراضي به ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالنسبة أو بالعقد واعترض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح بالعقد تأمل (رد المحتار 3/ 100)

قال: " وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها " عند أبي حنيفة رحمه الله " حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها " وقالا ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد رحمه الله على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك، وهذه شهادة صادقة عليه لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتعير به (هداية 2/321)

( أقله عشرة دراهم ) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا)

قال الشامي : قوله ( لحديث البيهقي وغيره ) رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب الكفاءة قوله ( ورواية الأقل الخ ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة وكلها مضعفة إلا حديث إلتمس ولو خاتما من حديد يجب حملها على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا بمنعه عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال أعطها درعك فأعطاها درعه رواه أبو داود والنسائي ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله أن أدخل مرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث لتمس ولو خاتما من حديد لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم سورة النساء الآية 14 فقيد الأحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل لأنه خبر واحد وهو لا ينسخ القطعي في الدلالة وتمام ذلك مبسوط في الفتح (رد المحتار 3/ 101)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)