Q: What is the ruling on Khula' and how much can the husband take?
A: In Shariah, khula' refers to where the wife receives the talaaq from the husband in exchange of wealth.The Shari' ruling in regard to khula' is that if the violation of the rights of nikah was from the side of the wife, it will be permissible for the husband to claim the mahr amount, claiming more than the mahr amount is undesirable (makrooh tanzihi). If the violation of the rights of nikah was from the husband's side, it will be makrooh tahrimi for the husband to claim anything from the wife.
And Allah Ta'ala knows best.
( وكره ) تحريما ( أخذ شيء ) ويلحق به الإبراء عما لها عليه ( إن نشز وإن نشزت لا ) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه فتح وصحح الشمني كراهة الزيادة وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( وكره تحريما أخذ شيء ) أي قليلا أو كثيرا والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا لقوله تعالى { فلا تأخذوا منه شيئا } النساء 20 إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث وتمامه في الفتح لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال ثم رخص بعده فقال { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } البقرة 229 قال فنسخت هذه تلك ا هـ وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت ا هـ أي سواء كان النشوز منه أو منها أو منهما لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقط والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابت بالإجماع وبقوله تعالى { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } البقرة 231 وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ ما لها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي فافهم قوله ( ويلحق به ) أي بالأخذ قوله ( إن نشز ) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب عصته ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين تركها وجفاها وأصله الارتفاع ا هـ ملخصا قوله ( ولو منه نشوز أيضا ) لأن قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص وإذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى قوله ( وبه يحصل التوفيق ) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثر وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية وهذا التوفيق مصرح به في الفتح فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة ذكر النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى والمنع محمول على الأولى ا هـ ومشى عليه في البحر أيضا (رد المحتار 3/ 445-446)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)