Q: A loan of 100 000 was given to someone. Sometime thereafter, the government devalued the currency by 50%. What amount should the debtor repay?
A: He should pay back the original loan of 100 000.
And Allah Ta'ala knows best.
مذهب الإمام أبي يوسف في أداء قيمة الفلوس : قد استدل بعض الاقتصاديين على ربط الديون بقائمة الأسعار بما روي من مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى في أداء قيمة الفلوس إذا تغيرت قيمتها عند أداء الدين . يقول العلامة ابن عابدبن رحمه الله تعالى :
وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض . ثم نقل عن التمرتاشي قوله : وفي البزازية معزيا إلى المنتقى :غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول ( أي أبي حنيفة ) والثاني ( أي أبي يوسف ) أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ( أي أبو يوسف ) ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى .
ثم قال ابن عابدين : هكذا في الذخيرة والخلاصة بالعز إلى المنتقى وقد نقله شيخنا في بحره وأقره فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء .
فاستدل بعض الاقتصاديين على أنه إذا وجب الدين في صورة الفلوس فالواجب أداء قيمتها إذا طرأ عليها الغلاء والرخص وهذا المذهب قريب جدا من فكرة ربط الديون بقائمة الأسعار . ولكن هذا الاستدلال غير صحيح والحقيقة أن مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى لا علاقة له بفكرة ربط الديون بقائمة الأسعار لأن من المعلوم بالبداهة أن التضخم والانكماش و وضع قائمة الأسعار وتقويم النقود على أساس تلك القائمة كل هذه الأمور أمور حادثة لم تكن متصورة في زمن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى فحينما يقول أبو يوسف بأداء قيمة الفلوس فإنه لايمكن أن يريد به قيمتها المقدرة على أساس قائمة الأسعار أو القيمة الحقيقية بالاصطلاح الاقتصادي المعاصر . والواقع أن الفلوس في الأزمنة المتقدمة كانت مرتبطة بنقود الذهب والفضة تقوم على أساسها وتعتبر كالفكة للنقود الذهبية والفضية فكانت عشرة فلوس مثلا تعادل درهما واحدا من الفضة فكان الفلوس الواحد يعتبر عشر الدرهم الفضى ولكن قيمة الفلس هذه لم تكن مقدرة على أساس قيمتها الذاتية وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها الناس فكان من الممكن أن يتغير هذا الاصطلاح بأن يصطلح الناس على أن الفلس الواحد الآن يعتبر نصف عشر الدرهم بعد ما كان يعتبر عشره فهذا هو المراد برخص الفلوس كما يمكن أن يصطلح الناس على أن الفلس الواحد الآن يعتبر خمس الدرهم وهذا هو المراد بغلاءها . فإذا وقع غلاء الفلوس أو رخصها بهذه الصورة فهل يؤدي المديون نفس عدد الفلوس الذي وجب في ذمته يوم العقد أو يؤدي قيمة ذلك العدد يوم الأداء ؟ قد وقع فيه خلاف العلماء . فقال أبو حنيفة : يؤدي نفس العدد الذي وجب في ذمته يوم العقد ولا عبرة بالقيمة وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . فلو افترض أحد مائة فلس في وقت يعتبر فيه الفلس الواحد عشر درهم واحد ، فاقترض فلوسا تساوي عشرة دراهم في القيمة ثم تغير الاصطلاح حتى صار الفلس الواحد يعتبر نصف عشر درهم واحد . فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقترض لايؤدي إلا مائة فلس وإن كانت هذه المائة لا تساوي اليوم إلا خمسة دراهم . لكن خالفهم أبو يوسف رحمه الله فقال : إنما يجب أداء قيمة الفلوس المقترضة على أساس الدرهم فمن اقترض مائة فلس في المثال المذكور إنما يؤدي ألآن ماءتي فلس لأن الفلوس فكة للدرهم فمن اقترض مائة فلس فكأنه اقترض فكة عشرة دراهم وإن فكة عشرة دراهم يوم الأداء هي مائتا فلس فالواجب عليه أداء مائتي فلس .
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن أساس الخلاف بين أبي يوسف والجمهور مبني على اختلافهم في تكييف هذه الفلوس فيبدو أن جمهور الفقهاء اعتبروا الفلوس أثمانا اصطلاحية مستقلة غير مرتبطة بالدراهم والدنانير ارتباطا دائما فمن اقترض عددا من الفلوس فإنه يؤدي نفس العدد دون نظر إلى قيمتها بالنسبة للدراهم وأما أبو يوسف رحمه الله تعالى فاعتبر الفلوس أجزاء اصطلاحية كالفكة للدرهم فالمقصود بالاقتراض عنده ليس عدد الفلوس وإنما المقصود اقتراض أجزاء للدرهم يمثلها ذلك العدد من الفلوس فلذلك أوجب رد تلك الأجزاء للدرهم في صورة الفلوس وإن اختلف عددها من العدد المقترض . ونظير الرخص و الغلاء الذي يتأدى فيه قول أبي يوسف هذا أن الربية الباكستانية إلى أوائل الخمسينات كانت مقسمة على أربع وستين بيسة ( والبيسة نوع من الفلس ) ثم اختارت الدولة النظام الأعشاري فأعلنت أن الربية تكون ألآن مقسمة على مائة بيسة فكانت البيسة قبل هذا الإعلان ربع سدس الربية وصارت بعد هذا الإعلان عشر عشرها فطرأ عليها الرخص بهذا القدر ومن اقترض أربعا وستين بيسة قبل الإعلان هل يؤدي بعد الإعلان نفس الأربع والستين بيسة او يؤدي مائة ؟ الظاهر أنه يؤدي مائة لأنه اقترض فكة ربية واحدة فليؤد فكة ربية واحدة وهي ألآن مائة بيسة .
فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى إنما يتأدى في فلوس مرتبطة بثمن آخر ارتباطا دائما يجعلها كالأجزاء والفكة لذلك الثمن أما النقود الورقية اليوم فليست مرتبطة بثمن آخر ولا معتبرة كالأجزاء والفكة له وإنما هي أثمان اصطلاحية مستقلة .
وبالتالي إن الوقوف على قيمة الفلوس حسب ما يراه الإمام أبو يوسف ممكن تحقيقا لأنها مرتبطة بعيار مضبوط من الثمن وهو الدرهم بخلاف النقود الورقية فإن الوقوف على قيمتها الحقيقية حسب الاصطلاح الاقتصادي المعاصر لايمكن تحقيقا وإنما تكون هذه القيمة مقدرة على أساس الخرص والمجازفة كما أوضحنا فيما سبق فلا يقاس هذا على ذلك . (بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1/ 185-189)
Answered by:
Checked & Approved: