Q: How many times should the takbeer-e-tashreeq be recited after the fardh Salaah? Should it be recited once or thrice? What was the practice of the Sahaabah (Radiyallahu Anhum) in this regard?
A: The takbeer-e-tashreeq should only be recited once after the fardh Salaah. This was the practice of the Sahaabah (Radiyallahu Anhum).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 5696)
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 5697)
(ويجب تكبير التشريق) في الأصح للأمر به (مرة) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني
قال ابن العابدين -رحمه الله تعالى -: مطلب في تكبير التشريق
(قوله: ويجب تكبير التشريق) نقل في الصحاح وغيره أن التشريق تقديد اللحم وبه سميت الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. ونقل الخليل بن أحمد والنضر بن شميل عن أهل اللغة أنه التكبير فكان مشتركا بينهما والمراد هنا الثاني، والإضافة فيه بيانية أي التكبير الذي هو التشريق. وبه اندفع ما قيل: إن الإضافة على قولهما لأنه لا تكبير في أيام التشريق عنده وتمامه في الأحكام للشيخ إسماعيل والبحر (قوله في الأصح) وقيل سنة وصحح أيضا لكن في الفتح أن الأكثر على الوجوب وحرر في البحر أنه لا خلاف لأن السنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالترك.
مطلب يطلق اسم السنة على الواجب قلت: وفيه نظر لما قدمناه عنه في بحث سنن الصلاة أن الإثم في ترك السنة أخف منه في ترك الواجب وحررنا هناك أن المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير فلا إثم في تركها مرة، وهذا مخالف للواجب فالأحسن ما في البدائع من قوله الصحيح أنه واجب، وقد سماه الكرخي سنة ثم فسره بالواجب فقال: تكبير التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها، وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة الحسنة، وكل واجب هذا صفته. اهـ.
قلت: ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة (قوله للأمر به) أي في قوله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] وقوله تعالى {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: 28] على القول بأن كليهما أيام التشريق، وقيل المعدودات أيام التشريق والمعلومات أيام عشر ذي الحجة وتمامه في البحر (قوله وإن زاد إلخ) أفاد أن قوله مرة بيان للواجب، لكن ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف السنة. اهـ.
قلت: وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل: ثلاث مرات (قوله صفته إلخ) فهو تهليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة والجهر به واجب وقيل سنة قهستاني (قوله هو المأثور عن الخليل) وأصله أن جبريل - عليه السلام - لما جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر، فلما رآه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال: لا إله إلا الله، والله أكبر فلما علم إسماعيل الفداء قال: الله أكبر ولله الحمد كذا ذكر الفقهاء ولم يثبت عند المحدثين كما في الفتح بحر أي هذه القصة لم تثبت أما التكبير على الصفة المذكورة فقد رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة وتمامه في الفتح، ثم قال فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول كما يقوله الشافعي لا ثبت له. مطلب المختار أن الذبيح إسماعيل (رد المحتار 2/177)
وأما وقته فأوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة على قول عمر وعلي وابن مسعود وبه أخذ أصحابنا وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر على قول ابن مسعود وعلى قول عمر وعلي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذ هو الأكثر، وهو الأحوط في العبادات ... وأما عدده وماهيته فهي أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على قول عمر وعلي وابن عباس وبه أخذ علماؤنا وهو المأثور عن الخليل - عليه السلام – (تبيين الحقائق 1/227)
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر أيام ألله أكبر ألله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ألله أكبر ولله الحمد أخرجه ابن أبي شيبة أيضا كما في نصب الراية وسنده صحيح (إعلاء السنن 8/127)
أحسن الفتاوى 4/152
Answered by:
Checked & Approved: