Q: Some people say that it is recomended to apply surma on the day of Aashura. Is this proven through the Sunnah?
A: Applying surma is a Sunnah of Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam). It is reported in the Mubaarak Hadith that Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) used to apply surma every night before sleeping. However, the practice of applying surma during the day, especially on the day of Aashura, has no basis in Deen.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
واعلم أن الكحل مطلقا سنة سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - وأما كونه سنة في يوم عاشوراء، فقد قيل به إلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب تركه، وقيل إنه يكره لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين - رضي الله عنه - عنه وقيل بالإثمد لتقر عينهما بقتله ش بالمعنى (قوله ولا بأس إلخ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قوي، ولا بأس اهـ، وربما يثاب قال الشارح: والذي في حفظي أنه يثاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها في الحديث بقوله «من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» فأخذ الناس منه أن وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب، وهو مما يصدق عليه التوسعة. وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك، وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اهـ (قوله وبعضهم إلخ) قال في التجنيس والمزيد لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو المختار، «لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كحلته أم سلمة يوم عاشوراء» . وفي الخانية: أنه سنة وذكر فيها: من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد سنته، قال الشارح ولم يصح ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهـ. قلت: والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة، وصحيح بعضها يرتقي بها الحديث إلى الحسن، وتعقب ابن الجوزي في عده من الموضوعات. وأما حديث «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه» فقال الحافظ ابن حجر في اللآلئ: إنه منكر والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعة، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الحاكم أيضا لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين، وقال ابن رجب: كل ما روي في فضل الاكتحال، والاختضاب والاغتسال فموضوع لا يصح، وتمامه في كشف الخفاء والإلباس للجراحي، وبه يتأيد القول بالكراهة والله أعلم. والتوسعة على من وسع مجربة. نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عيينة. (الدر المختار 6/430)
النوع السادس: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، وفي فضل الكحل يوم عاشوراء لا يصح، ومن ذلك حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه: (من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا) ، وهو حديث موضوع، وضعفه قتلة الحسين، رضي الله تعالى عنه، وقال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أثر، وهو بدعة. (عمدة القاري 11/118)
Answered by:
Checked & Approved: