Organisations doing Qurbaani for the public

Q: What is the ruling regarding the following situation:

Certain organisations, before the days of Qurbaani, purchase animals which they intend to sell to the public and also carry out nafl Qurbaanis on behalf of the public. After slaughtering the animals on behalf of the public, they distribute the meat among the poor in indigenous areas. All the meat of these animals is given in sadaqah and nothing comes to the purchasers. The way the animals are purchased is that people contact the organisations telephonically or via email and purchase animals. Those purchasing the animals do not see the animals nor do they select the animals, and nor do the organisations select any animal on behalf of the purchaser at the time of purchase. However, since the organisation knows the number of animals they possess and wish to sell, they continue selling to the public till all the animals are sold. On the day of Qurbaani, these animals are slaughtered by the organisations and distributed among the poor.

a. Is it necessary at the time of purchasing the animals to select the animals one wishes to purchase for the nafl Qurbaani?

b. Is this method of purchasing the animals and carrying out the nafl Qurbaani correct? If this is not the correct method, then what is the correct Shar’ee method of purchasing the Qurbaani animals and getting the animals slaughtered on one’s behalf by the organisations?

A: In regard to the abovementioned scenario, there are two aspects that need to be taken into consideration. The first aspect is that the organisation is the owner of the animals and they are selling these animals to the public . The second aspect is that after selling the animals to the public, the organisation is becoming their wakeel to slaughter the animals on their behalf during the days of Qurbaani.

As far as the first aspect is concerned (i.e. the public purchasing the animals from the organisation), since this is a business transaction that is taking place between the organisation and the public, it is necessary that all the conditions of a valid sale be adhered to. Among the conditions of a valid sale is that the price of the purchased item should be fixed and mutually agreed upon between the buyer and seller and the item that one is purchasing should also be specified. Since the animals are not specified and the purchasers do not have full knowledge of the animals which they are purchasing, this type of transaction is incorrect. Though the Qurbaani carried out by the organisation on behalf of the public will be valid, on account of the fact that the animal was not purchased in the correct Shar’ee manner, one will be deprived of the full blessings and rewards of his Qurbaani.

An alternative for such organisations is that they should not purchase the animals and sell to the public. Rather, they should take orders from the public to carry out their nafl Qurbaani and become their wakeels (representatives) in both purchasing and slaughtering the animals. After receiving all the orders, they should now purchase the animals on behalf of the public. In this way, since they are not selling the animals to the public, the conditions mentioned above for a valid sale between them and the public will not apply, and it will not be necessary for the public to specify the animals as the organisation choosing the animals will suffice for the public as they are their representatives. 

In this case, since the organisations are not selling the animals to the public, they cannot make a profit on the sale of the animals. Instead, if the organisations wish, they may charge a stipulated fee for their service of acting as the wakeel (agent) for the public. 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وفسد بيع شاة من قطيع وثوب من عدل وكذا إذا باع عدديا متفاوتا عددا بثمن واحد فوجد أكثر لجهالة المبيع (البحر الرائق 5/296)

(يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري) لأن بيع المجهول فاسد كما سيأتي في المادة 213 وذلك لأن جهالة المبيع تفضي إلى النزاع فيمتنع التسليم والتسلم ولهذا لو كان المبيع غير مشار إليه لزم بيان جنسه ونوعه وقدره ووصفه بما يرفع الجهالة الفاحشة إلا إذا كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه يصح بدون معرفة قدر المبيع كمن أقر أن في يده متاع فلان غصبا أو وديعة ثم اشتراه جاز وإن لم يعرف مقداره أما الجهالة اليسيرة فلا تنافي صحة البيع لارتفاعها بثبوت خيار الرؤية الذي يثبت بعد صحة البيع لرفع الجهالة اليسيرة لكن لا يرفع الجهالة الفاحشة المنافية لصحة البيع رد محتار ملخصا انظر شرح المادة 213. ثم انه لا ىشترط ان يكون المبيع معلوما عند البائع فلو ورث مالا في بلدة بعيدة وباعه قبل ان يراه ويعلمه صح البيع  انظر المادة 322 وبه صرح في رد المحتار. وفرع عليه ما في القنية وهو لو قال لك في يدي ارض خربة لا تساوي في موضع كذا فبعها مني بستة دراهم فقال بعتها ولم يعرفها البائع وهي تساوي اكثر من ذلك جاز قال الخير الرملي م يذكر خيار الغبن للبائع ولا شك ان له ذلك على ما عليه الفتوى حيث كان فاحشا للتغرير وقد افتيت به في مثل ذلك مرارا (شرح المجلة، المادة 200، 1/97)

(بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد) اما اذا علم المشتري جميع ما يملكه البائع صح البيع و لا يضر جهل البائع بمقداره كما فى حاشية الرملي على الفصولين. و تحقيق بيان الجهالة المفسدة و احكامها و امثلتها قد تقدم فى شرح المواد 200 و 201 و202 و203 فلا بد لك من الرجوع اليها. و من البيع الفاسد للجهالة بيع ثوب من ثوبين، كما فى التنوير و غيره، فلو قبضهما المشترى و هلكا معًا ضمن نصف قيمة كل لان احدهما مضمون بالقيمة لانه مقبوض بحكم بيع الفاسد، و الآخر امانة، و ليس احدهما باولى من الآخر، فشاعت الآمانة و الضمانة. اما لو هلك احدهما قبل الآخر، فيضمن قيمة الاول، لانه لما تعذر رده تعين للضمان. و ان اختلف الثوبان قيمة و ادعى الضامن ان الهالك اولاً هو الاقل قيمةً و عكس الآخر، فالقول للضامن. و لو برهنا، فبرهان البائع اولى. و انما يفسد بيع ثوب من ثوبين، اذا لم يشترط خيار التعيين. فلو شرط بان قال بعتك واحدا منهما على انك بالخيار تاخذ ايهما شئت، فانه يجوز البيع استحسانا، لكن اذا كان الخيار فيما دون الاربعة. و التمثيل بثوب من ثوبين لانه من القيمي. و اما بيع المبهم من المثلي فجائز كقفيز من صبرة. هذا حاصل ما فى الدر المختار و حواشيه و البحر و الفتح و غيرها، و سياتى ذكر المسئلة و فروعها فى خيار الشرط (شرح المجلة، المادة 213، 1/102)

(وشرط لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن (ووصف ثمن) كمصري أو دمشقي. (غير مشار) إليه (لا) يشترط ذلك في (مشار إليه) لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربويا قوبل بجنسه أو سلما اتفاقا أو رأس مال سلم لو مكيلا أو موزونا خلافا لهما كما سيجيء (الدر المختار 4/530)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قلت ما ذكره من الاكتفاء بذكر الجنس عن ذكر القدر والوصف يلزم عليه صحة البيع في نحو بعتك حنطة بدرهم ولا قائل به، ومثله بعتك عبدا أو دارا وما قاله من انتفاء الجهالة بثبوت خيار الرؤية مدفوع بأن خيار الرؤية قد يسقط برؤية بعض المبيع فتبقى الجهالة المفضية إلى المنازعة وكذا قد يبطل خيار الرؤية قبلها بنحو بيع أو رهن لما اشتراه كما سيأتي بيانه في بابها ولذا قال المصنف هناك صح البيع والشراء لما لم يرياه والإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز اهـ. فأفاد أن انتفاء الجهالة بهذه الإشارة شرط جواز أصل البيع ليثبت بعده خيار الرؤية نعم صحح بعضهم الجواز بدون الإشارة المذكورة لكنه محمول على ما إذا حصل انتفاء الجهالة بدونها ولذا قال في النهاية هناك صح شراء ما لم يره يعني شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم. اهـ. وقال في العناية قال صاحب الأسرار لأن كلامنا في عين هي بحالة لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع جائزا اهـ. وفي حاوي الزهدي باع حنطة قدرا معلوما ولم يعينها لا بالإشارة ولا بالوصف لا يصح اهـ. هذا والذي يظهر من كلامهم تفريعا وتعليلا أن المراد بمعرفة القدر والوصف ما ينفي الجهالة الفاحشة وذلك بما يخصص المبيع عن أنظاره وذلك بالإشارة إليه لو حاضرا في مجلس العقد وإلا فبيان مقداره مع بيان وصفه لو من المقدرات كبعتك كر حنطة بلدية مثلا بشرط كونه في ملكه أو ببيان مكانه الخاص كبعتك ما في هذا البيت أو ما في كمي أو بإضافته إلى البائع كبعتك عبدي ولا عبد له غيره أو بيان حدود أرض ففي كل ذلك تنتفي الجهالة الفاحشة عن المبيع وتبقى الجهالة اليسيرة التي لا تنافي صحة البيع لارتفاعها بثبوت خيار الرؤية فإن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته فاغتنم تحقيق هذا المقام بما يرفع الظنون والأوهام ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم (رد المحتار 4/530)

ومنها أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود. وبيانه في مسائل إذا قال بعتك شاة من هذا القطيع أو ثوبا من هذا العدل فالبيع فاسد لأن الشاة من القطيع والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة وثوب وثوب فيوجب فساد البيع فإن عين البائع شاة أو ثوبا وسلمه إليه ورضي به جاز ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة ولأن البياعات للتوسل إلى استيفاء النفوس إلى انقضاء آجالها والتنازع يفضي إلى التفاني فيتناقض ولأن الرضا شرط البيع والرضا لا يتعلق إلا بالمعلوم (بدائع الصنائع 4/356)

(فإن باعه) أي باع المشتري المشترى فاسدا (بيعا صحيحا باتا) فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ (لغير بائعه) فلو منه كان نقضا للأول كما علمت (وفساده بغير الإكراه) فلو به ينقض كل تصرفات المشتري (أو وهبه وسلم أو أعتقه) أو كاتبه أو استولدها ولو لم تحبل ردها مع عقرها اتفاقا سراج (بعد قبضه) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل بعتق البائع بأمره، وكذا لو أمره بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضا اقتضاء فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمر وما في الخانية على خلاف هذا إما رواية أو غلط من الكاتب كما بسطه العمادي (الدر المختار 4/530)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله وفساده) أي فساد البيع الأول (قوله ينقض كل تصرفات المشتري) أي التي يمكن نقضها، بخلاف ما لا يمكن كالإعتاق فإنه يتعين فيه أخذ القيمة من المكره بالكسر فافهم. (قوله وسلم) قال في البحر شرط في الهداية التسليم في الهبة لأنها لا تفيد الملك إلا به بخلاف البيع (قوله أو استولدها) أفاد أنه لا يلزم مع القيمة العقر وقيل عليه عقرها أيضا جامع الفصولين قال ط وظاهره أي ظاهر ما في المتن أن المراد استيلاد حادث فلو كانت زوجته أولا استولدها ثم اشتراها فاسدا وقبضها هل يكون كذلك لملكه إياها فليحرر اهـ قلت الظاهر بقاء الفسخ لأنه حق الشرع ولم يعرض عليه تصرف حادث يمنعه تنبيه نقل في النهر عن السراج أن التدبير كالاستيلاد ومثله في القهستاني ولم يره في البحر منقولا فذكره بحثا (قوله بعد قبضه) الأولى ذكره آخر المسائل ط (قوله فلو قبله لم يعتق بعتقه) تخصيصه التفريع على العتق يوهم أن قوله بعد قبضه متعلق بقوله أو أعتقه فقط وليس كذلك فكان الأظهر أن يقول فلو قبله لم تنفذ تصرفاته المذكورة إلا إذا أعتقه البائع بأمر المشتري (قوله وكذا لو أمره إلخ) وفي جامع الفصولين ولو برا فخلطه البائع بطعام المشتري بأمره قبل قبضه صار قابضا وعليه مثله بحر (قوله فيصير المشتري قابضا اقتضاء) ما يقدر لتصحيح الكلام كأعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي سبق البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك فإن صحة تصرف البائع عن المشتري تقتضي أن يقدر القبض سابقا عليه ولهذا قال في المنح عن الفصول العمادية وإنما كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقط طلب أن يسلطه على القبض وإذا أعتق البائع بأمره صار المشتري قابضا قبضا سابقا عليه اهـ فافهم (رد المحتار 5/93)

إذا ضحى بشاة نفسه عن غيره بأمر ذلك الغير أو بغير أمره لا تجوز لأنه لا يمكن تجويز التضحية عن الغير إلا بإثبات الملك لذلك الغير في الشاة ولن يثبت الملك له في الشاة إلا بالقبض ولم يوجد قبض الآمر هاهنا لا بنفسه ولا بنائبه كذا في الذخيرة (فتاوى هندية 5/302)

باب الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت وإن متوسطة كعبد فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا (وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح) بما يحتمله حال الآمر زيلعي فراجعه (وإن لم يسم) ثمنا؛ لأنه من القسم الأول (الدر المختار 5/515)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله إن عمت) بأن يقول ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا درر وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن (قوله بطلت) أي وإن بين الثمن (قوله متوسطة) أوضحه في النهاية (قوله زيلعي) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح وفي الكفاية فإن قيل الحمير أنواع منها ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه اهـ (قوله القسم الأول) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض (رد المحتار 5/515)

وأما الثالث وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت ومعلومية المبيع ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع وبيع الشيء بقيمته أو بحكم فلان وخلوه عن شرط مفسد كما سيأتي في البيع الفاسد والرضا والفائدة ففسد بيع المكره وشراؤه وبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه كما مر والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه والقبض في بيع المشترى المنقول وفي الدين ففسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وبيع شيء بدين على غير البائع وكون البدل مسمى في المبادلة القولية فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض والمماثلة بين البدلين في أموال الربا والخلو عن شبهة ووجود شرائط المسلم فيه والقبض في الصرف قبل الافتراق وعلم الثمن الأول في مرابحة وتولية وإشراك ووضيعة (رد المحتار 5/505)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)