Q: I purchased a brand-new stove last year from a Muslim brother who owns an appliance store. Two weeks ago, the thermostat blew. When the electrician opened the stove and was changing the thermostat, he noticed that the brand-new parts of the stove had been replaced with old, slightly damaged parts before it was sold to me. When I complained to the appliance store, they acknowledged the fault but were unhappy to give me a full refund because of the blown thermostat. What options do I have in Shari’ah?
A: The stove was purchased with an existing fault which was only noticed after a new fault occurred (i.e. after the thermostat blew) whilst the item was in your possession. In such a case, there are one of three situations:
a) The first situation is that the seller is prepared to take the item back, refund you the amount you paid and overlook the defect that occurred while the item was in your possession. In this situation, since the seller is prepared to take the item back and refund you, you will not have the right to hold back the item and claim the deficit. You can either return the stove and accept the refund, or keep the stove without claiming the deficit.
b) The second situation is that the seller is not prepared to take the item back. In this situation you have the right to claim the deficit on account of the defect in the item e.g. you paid R4000 for a stove that was only worth R3000 because of the fault. The deficit is R1000. Hence the seller will have to refund you R1000.
c) The seller is prepared to take the item back and refund you some part of the amount you paid; however, he does not wish to refund you the full amount on account of the extra defect that came about while the item was in your possession. In this case, it will be permissible to return the stove and accept the reduced refund provided it is with mutual acceptance and the deducted amount is equal to the value of the damage.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( حدث عيب آخر عند المشتري ) بغير فعل البائع فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد بحر ( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثنى ومنه ما لو شراه تولية أو خاطة لطفله زيلعي أو رضي به البائع جوهرة ( ولو الرد برضا البائع ) إلا لمانع عيب أو زيادة (الدر المختار 5/ 16-18)
قال الشامي : ( رجع بنقصانه ) بأن يقوم بلا عيب ثم مع العيب وينظر في التفاوت فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة رجع بعشر الثمن وهو درهم قال البزازي وفي المقايضة إن كان النقصان عشر القيمة رجع بنقصان ما جعل ثمنا يعني ما دخل عليه الباء ولا بد أن يكون المقوم اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري والمقوم الأهل في كل حرفة ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصان وقيل لا وقيل إن كان بدل النقصان قائما رد وإلا لا وكذا في القنية والأول بالقواعد أليق نهر ... (رد المحتار 5/ 17)
قوله ( وله الرد برضا البائع ) لأن في الرد إضرار بالبائع لكونه خرج عن ملكه سالما عن العيب الحادث فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى بالضرر فيخير المشتري حينئذ بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان وهذا المعنى لا يستفاد من المتن فلو قال ولم يرجع بنقصان لكان أولى نهر قلت وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذكر المسألة التي قبله كما قررناه آنفا ثم إن مقتضى قولهم إلا أن يرضى بالضرر أن المشتري يرجع عليه بجميع الثمن كاملا وبه صرح القهستاني حيث قال غير طالب أي البائع لحصة النقصان اه فدل على أن البائع ليس له طلب حصة النقصان الحادث فيرد كل الثمن ثم رأيته أيضا في حاشية نوح أفندي حيث قال لسقوط حقه برضاه بالضرر فلا يرجع على المشتري بنقصان العيب الحادث اه ولينظر الفرق بين هذا وبين ما قدمه الشارح عن العيني عند قوله والسرقة تنبيه أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع في القنية لو رد المبيع بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقابلا ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشتري فللبائع الرد ا هـ يعني لعدم رضاه به أو لا وفي البزازية رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالمردود ولا شيء به وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن يرضى أن يقبله بعيبه الثالث أيضا ا هـ بحر هذا وسيذكر المصنف أنه يعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث قوله ( إلا لمانع عيب ) أي إلا لعيب مانع من الرد كما لو قتل المبيع عند المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عند البائع فقبله البائع بالجنايتين لا يجبر المشتري على ذلك إنما يرجع بالنقصان على الجناية الأولى دفعا للضرر عنه لأنه لو رده على بائعه كان مختارا للداء فيهما وكما لو اشترى عصيرا فتخمر بعدم قبضه ثم وجد فيه عيبا لا يرده وإن رضي البائع وإنما ترجع بالنقصان كذا في النهر ح قوله ( أو زيادة ) أي أو إلا لزيادة مانعة كما سيأتي في نحو الخياطة ح (رد المحتار 5/ 18)
( و ) الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد ( إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا بأقل منها ) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الأول وكذا المأذون كما مر ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه أو أكثر منه أو ) أجله وكذا في ( الأقل ) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه
قال الشامي : قوله ( إلا من تعيبه ) أي تعيب المبيع عند المشتري فإنها تصح بالأقل وصار المحطوط بإزاء نقصان العيب قهستاني قوله ( لا أزيد ولا أنقص ) فلو كان أزيد أو أنقص هل يرجع بكل الثمن أو بنقص بقدر العيب ويرجع بما بقي فليراجع ط قلت الظاهر الثاني لأن الإقالة عند التعيب جائزة بالأقل والمراد نفي الزيادة والنقصان عن مقدار العيب فصار الباقي بمنزلة أصل الثمن فتلغو الزيادة والنقصان فقط ويرجع بما بقي والله أعلم (رد المحتار 5/ 126)
Answered by:
Checked & Approved: