Q: Praying four rakaats after the fard of salaat Esha is mentioned in Ahaadith. Its mentioned that the virtue is that one will gain reward as having prayed these four rakaats on Laylat al Qadr. There are both Marfu and Mawquf reports regarding this. Should this be prayed after the 2 rakat sunnah muakkadah as adding 2 rakaats seperately or adding 4 rakaats either seperately or in two sets?
I read in Qutul al Quluub that Ibn Masud (RA) did not like to pray after the Fard a same amount of Nafila rakaats, they would pray Isha and thereafter 2 rakaats and thereafter 4 rakaats. Is this true?
In Musannaf Ibn Abi Shayba 2/206 there is a report from Umar (RA) that he did not like to pray after Jumuah the same amount of nafil i.e. 2 rakaat. What Ibn Masud (RA) would do, is that 2 rakaats and thereafter 4 rakaats with one taslim?
A: This appears in fiqh kitaabs that the same amount of nafl should not be read after the fardh. Hence you can first read two rakaats of sunnat and thereafter the nafl. This will also be counted as four rakaats after the fardh.
وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كله (الهدايه 1/149)
حَدِيث لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا لم أَجِدهُ وَقد أخرج أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار أتيت ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ فَقلت أَلا تصلي مَعَهم قَالَ قد صليت إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ وَقَالَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الْأَمَام أفأصلي مَعَه قَالَ نعم قَالَ أَيَّتهمَا أجعَل صَلَاتي قَالَ لَيْسَ ذَاك إِلَيْك وَيجمع بَينهمَا عَلَى الْمُمْتَنع إِعَادَتهَا عَلَى هيئتها وَالثَّانِي عَلَى إِعَادَتهَا عَلَى وَجه أكمل وَيدل عَلَى ذَلِك حَدِيث أبي سعيد صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الظّهْر فَدخل رجل فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَفِي الْبَاب عَن أبي ذَر رَفعه صل الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة أخرجه مُسلم وَعَن يزِيد بن عَامر السوَائِي نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا وَعَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف فَلَمَّا قَضَى صلَاته إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه فَقَالَ عَلَى بهما فجىء بهما ترْعد فرائصهما قَالَ مَا منعكما أَن تصليا مَعنا قَالَ إِنَّا كُنَّا صلينَا فِي رحالنا قَالَ فَلَا تفعلا إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة (الدراية في تخريج احديث الهداية رقم 254)
Answered by: