Q: What are the basic laws of a partnership and how does profit-sharing work in a partnership?
A: Contracting a shirkat (partnership) between two or more people is permissible provided each partner invests capital and the profit ratio is mutually agreed upon at the onset. It should be borne in mind that it is not a precondition for the validity of the shirkat (partnership) that the profit-sharing be in proportion to the capital investment. Rather, if a partner’s total investment is for example 30%, he can receive more or less (e.g. 50% or 20%) of the profits provided this is done with mutual agreement. However, the loss will always be in proportion to the capital investment of each partner.
In a running partnership, it is incorrect for any partner to independently contract a partnership (in the same company) with any outside party without the consent of the other partners. If all the partners invested capital but some are actively involved in the running of the business while others are sleeping partners, then it is a condition that the active partner’s share of the profit should not be less than his capital investment. Rather, it should be equal to his capital investment or more (in this case, the partnership will follow the laws of a mudhaarabah partnership).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
أما شركة العقود فأنواع ثلاثة شركة بالمال وشركة بالأعمال وكل ذلك على وجهين مفاوضة وعنان كذا في الذخيرة وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت كذا في الكافي ويندب الإشهاد عليها كذا في النهر الفائق وشرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة كذا في المحيط وأن يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولا تفسد الشركة وأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة كذا في البدائع وحكم شركة العقد صيرورة المعقود عليه وما يستفاد به مشتركا بينهما كذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية 2/301-302)
اشتراط الربح متفاوتا صحيح بخلاف اشتراط الخسران ويندب الإشهاد عليها وذكر محمد كيفية كتابتهم فقال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول ذلك كله في أيهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء يقول لا يملكه إلا بالتصريح به ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر فإن اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويكتب التاريخ كي لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الآخر قبل التاريخ فتح (رد المحتار 4/305)
ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت الشركة وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط والوضيعة أبدا على قدر رءوس أموالهما (الفتاوى الهندية 2/320)
(ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال) لأنه معتاد في عقد الشركة ولأن له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه وكذا له أن يودعه لأنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا (ويدفعه مضاربة) لأنها دون الشركة فتتضمنها وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة والأصح هو الأول وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجر بل أولى لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله (الهداية 2/632)
(وإما عنان) بالكسر وتفتح (إن تضمنت وكالة فقط) بيان لشرطها (فتصح من أهل التوكيل) كصبي ومعتوه يعقل البيع (وإن لم يكن أهلا للكفالة) لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوكالة (و) لذا (تصح) عاما وخاصا ومطلقا ومؤقتا و (مع التفاضل في المال دون الربح ...) (الدر المختار 4/312)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ومع التفاضل في المال دون الربح) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح وقوله وعكسه أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملا أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال قلت والظاهر أن هذا محمول على ما إذا كان العمل مشروطا على أحدهما (رد المحتار 4/312)
احسن الفتاوى 6/394-395
Answered by:
Checked & Approved: