Q: Is the following type of marriage permissible: A Misyar marriage can be defined as an official marriage contract between a man and a woman, with the condition that the spouses give up one, two or several of their rights by their own free will. These include: living together, equal division of nights between wives in cases of polygamy, the wife’s right to housing (sukna) and financial support (nafaqa).
A: This is not at all in keeping with the sunnah. The spouses maintain the right to demand all these rights even though they may have agreed to forego these rights.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله (سنن أبي داود #2144)
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي : أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (جامع الترمذي #1163)
الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة ، أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا في الوليمة والمعاشرة والدعابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليم والقسم والتأديب في النشوز والوقاع والولادة والمفارقة بالطلاق
الأدب الأول الوليمة وهي مستحبة قال أنس رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا فقال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة ... الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقال والصاحب بالجنب ... الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق حتى روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال صلى الله عليه و سلم هذه بتلك ... الرابع أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبتة بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض قال الحسن والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار وقال عمر رضي الله عنه خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة وقد قيل شاوروهن وخالفوهن ... الخامس الاعتدال في الغيرة وهو أن لا يتغافل عن مبادي الأمور التي تخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتبع عورات النساء ... حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتبع عورات النساء وفي لفظ آخر أن تبغت النساء ولما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفره قال قبل دخول المدينة لا تطرقوا النساء ليلا ... السادس الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد ... السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين ... الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن (إحياء علوم الدين 2/ 58-64)
( يجب ) ... ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المعتبد بصحبتها أحيانا وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( نهر بحثا ) حيث قال ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتها أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتنا نعم في كتب المالكية خلاف فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار وقيل بأربع فيهما وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهما وفي دقائق ابن فرحون بأثني عشر مرة وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه قال الحموي عقبه وأقول ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق ويكون القول لها بيمينها لأنه لا يعلم إلا منها وهذا طبق القواعد وأما كونه منوطا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد هذا وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك وأقول لم أر حكم ما لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى أقول ما نقله عن ابن مجد غير مشهور ولم أر من ذكره غيره نعم ذكر في الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا فقوله لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة وربما يفهم من سمنه عظم آلته وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها وكذا في غلظ الآلة ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة والله تعالى أعلم (رد المحتار 3/ 202)
وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لآن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة وإذا أوجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا لما فيه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضرر وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار والدوام إن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح (الهداية 2/ 441)
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (جامع الترمذي رقم 1089)
ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول والاستدانة له والنظر إليها قبله وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا وفوقه خلقا وأدباوورعا وجمالا(الدر المختار 3/ 8)
Answered by: