Q: Ayk admi nay dubai may tanker jalatay howay ik bus say takar Mary aur bus may 2 admi margaye ab 2 mahina roza rakay ya char, yani qatal khata may kafara hai ya nahi?
A: Do mahine lagataar rowza rakhna.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( و ) الثالث ( خطأ وهو ) نوعان لأنه إما خطأ في ظن الفاعل ك ( أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا ) أو مرتدا ( فإذا هو مسلم أو ) خطأ في نفس الفعل كأن يرمي ( غرضا ) أو صيدا ( فأصاب آدميا ) أو رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره ولو عنقه فعمد قطعا أو أراد رجلا فأصاب حائطا ثم رجع السهم فأصاب الرجل فهو خطأ لأنه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخر والحكم يضاف لآخر أسبابه ابن كمال عن المحيط قال وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه وفي الوهبانية وقاصد شخص إن أصاب خلافه فذا خطأ والقتل فيه معذر وقاصد شخص حالة النوم إن يمت فيقتص إن أبقى دما منه ينهر ( و ) الرابع ( ما جرى مجراه ) مجرى الخطأ ( كنائم انقلب على رجل فقتله ) لأنه معذور كالمخطىء ( وموجبه ) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه ( الكفارة والدية على العاقلة ) والإثم دون إثم القتل إذا الكفارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة (الدر المختار 6/ 530)
( وكفارتهما ) أي الخطأ وشبه العمد ( عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما ) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية
قال الشامي : قوله ( فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب قهستاني قوله ( ولاء ) أي متتابعين قوله ( ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات (رد المحتار 6/ 574)
ولو أن فارسين أحدهما يسير والآخر واقف أو رجلين أحدهما يمشي والآخر واقف فاصطدما فعلى السائر والماشي الكفارة (فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية 3/ 444)
قال وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر (الهداية 4/ 611)
أحسن الفتاوى 8/ 547
Answered by:
Checked & Approved: