Compiling a directory

Q:

1. A person is compiling a directory. Is it permissible for him to include the following places with their addresses and telephone numbers in the directory; escort agencies, liquor stores, churches, temples, casinos etc?

2. If someone asks you to assist him to find the addresses and telephone numbers of the following places; escort agencies, liquor stores, churches, temples, casinos etc, is it permissible for you to assist him in this regard?

A:

1. The purpose of a directory is to direct people towards places by providing them with the addresses and telephone numbers of such places. Since he will be assisting people towards sin, wrong, shirk and kufr through providing them with the addresses and telephone numbers of these places, he should not include these places in the directory.

2. It will not be permissible for one to assist such a person in finding the addresses and telephone numbers of these places as he will be assisting him towards sin.

We have prepared a detailed fatwa on the subject of اعانة على المعصية (aiding and supporting people in sin). To view this fatwa refer to http://muftionline.co.za/node/5466#aiding_in_sin

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ ۖ وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوٰنِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ شَديدُ العِقابِ ﴿سورة المائدة: ٢﴾

يـٰأَيُّهَا الَّذينَ امَنوا هَل أَدُلُّكُم عَلىٰ تِجـارَةٍ تُنجيكُم مِّن عَذابٍ اليمٍ ﴿سورة الصف: ١٠﴾

عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. (ترمذي رقم 2670)

ومن سأل من أهل الذمة المسلم طريق البيعة لا ينبغي له أن يدله عليها اهـ (البحر الرائق 8/ 231)

ذمي سأل مسلما على طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله على ذلك لأنه إعانة على المعصية مسلم له أم ذمية أو أب ذمي ليس للمسلم أن يقوده إلى البيعة وله أن يقوده من البيعة إلى منزله كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 2/ 250)

( وبعده ) أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث ) أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع ( وقتل صيد البر لا ) البحر ( والإشارة إليه ) في الحاضر (والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا في الأصح

قال الشامي: قوله ( والدلالة ) بالكسر في المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو الفصيح رملي قوله ( في الغائب ) أفاد به وبقوله في الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة قلت والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب إليه (رد المحتار 2/487)

قوله ( وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه ) أي فاتق ( فاتق ) إذا أحرمت التعرض لصيد البر

قال المصنف في المستصفى أريد بالصيد هاهنا المصيدإذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث أبي قتادة كما سيأتي والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة (البحر الرائق 2/348)

إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله

قال الشامي: [مطلب ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا] (قوله إن دلني إلخ) عبارة الأشباه إن دللتني. وفي البزازية والولوالجية: رجل ضل له شيء فقال: من دلني على كذا فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من دلني فالإجارة باطلة؛ لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء. قال في السير الكبير: قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر اهـ (رد المحتار 6/95)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)