Q: Is qurbaani waajib on the father on behalf of his minor children?
A: Qurbaani is not waajib on the father on behalf of his minor children.
وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب… والفتوى على ظاهر الرواية (الفتاوى الهندية 5/293)
(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحفظ (الدر المختار 6/316)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب بلا خلاف اهـ. قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اهـ إلا أن يحمل على أنه يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل (قوله صححه في الهداية) حيث قال والأصح أن يضحي من ماله فقول ابن الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه نظر ولعله ساقط من نسخته (قوله قلت وهو المعتمد) واختاره في الملتقى حيث قدمه وعبر عن الأول بقيل ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله (قوله بما ينتفع بعينه) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط، ويفيده ما نذكره عن البدائع (قوله وكذا الجد والوصي) أي كالأب في جميع ما ذكر (رد المحتار 6/316)
ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ولكن الأفضل أن يفعل ذلك وأطلق الطحاوي رحمه الله ما يدل على الوجوب فإنه قال ويجب على الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار وجه رواية الوجوب أن ولد الرجل جزؤه فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه فكذا عن ولده ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر ولأن له على ولده الصغير ولاية كاملة فيجب كصدقة الفطر بخلاف الكبير فإنه لا ولاية له عليه وجه ظاهر الرواية أن الأصل أن لا يجب على الإنسان شيء على غيره خصوصا في القربات لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله جل شأنه لها ما كسبت ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير إلا أن صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلي عليه وقد وجد في الولد الصغير وليس السبب الرأس ههنا ألا ترى أنه يجب بدونه وكذا لا يجب بسبب العبد (بدائع الصنائع 5/64)
Answered by:
Checked & Approved: