Q: When I was in my prayer (I was waiting for the Imaam to end the prayer with salaam) in congregation,
1. I needed to use the washroom urgently. In that condition, is it permissible to end the prayer by myself and go to the washroom, or is it not permissible?
2. My stomach was well. If my stomach had been upset, would it be permissible to end salaah before the Imaam (the same act which is asked in Question 1)?
A: 1 & 2. If the muqtadi is in the last qa'dah and after reciting the tashahhud, he made salaam before the Imaam to come out of the salaah, if he did so without a valid reason it will be makrooh-e-tahrimi and impermissible, though the salaah will be valid. However, if he did so with a valid reason, it will not be makrooh and the salaah will be valid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وفي التاترخانية ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى فيحصل التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط ( كالتحريمة ) مع الإمام
قال الشامي : قوله ( إن أتم ) أي المؤتم لأن متابعة الإمام في السلام وإن كانت واجبة فليست بأولى من تمام الواجب الذي هو فيه ح وهل إتمام التشهد واجب أو أولى قدمنا الكلام فيه فيما مر عند قول المصنف ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات قوله ( ولا يخرج المؤتم ) أي عن حرمة الصلاة فعليه أن يسلم حتى لو قهقه قبله انتقض وضوءه وهذا عندهما خلافا لمحمد قوله ( بنحو سلام الإمام الخ ) أي مما هو متمم لها لا مفسد فإنه لو سلم بعد القعدة أو تكلم انتهت صلاته ولم تفسد بخلاف القهقهة أو الحدث العمد لانتفاء حرمة الصلاة به لأنه مفسد للجزء الملاقي له من صلاة الإمام فيفسد مقابله من صلاة المؤتم لكنه إن كان مدركا فقد حصل المفسد بعد تمام الأركان فلا يضره كالإمام بخلاف اللاحق أو المسبوق قوله ( عمدا ) أما لو كان بلا صنعة فله أن يبني فيتوضأ ثم يسلم ويتبعه المؤتم قوله ( فلا يسلم ) أي الإمام أو المؤتم به لخروجه منها اتفاقا حتى لو قهقه المؤتم لا تنتقض طهارته قوله ( ولو أتمه الخ ) أي لو أتم المؤتم التشهد بأن أسرع فيه وفرغ منه قبل إتمام إمامه فأتى بما يخرجه من الصلاة كسلام أوكلام أو قيام جاز أي صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان لأن الإمام وإن لم يكن أتم التشهد لكنه قعد قدره لأن المفروض من القعدة قدر أسرع ما يكون من قراءة التشهد وقد حصل وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر فلو به كخوف حدث أو خروج وقت جمعة أو مرور مار بين يديه فلا كراهة كما سيأتي قبيل باب الاستخلاف قوله ( فلو عرض مناف ) أي بغير صنعه كالمسائل الاثني عشرية وإلا بأن قهقه أو أحدث عمدا فلا تفسد صلاة الإمام أيضا كما مر قوله ( تفسد صلاة الإمام فقط ) أي لا صلاة المأموم لأنه لما تكلم خرج عن صلاة الإمام قبل عروض المنافي لها (رد المحتار 1/ 525)
Answered by:
Checked & Approved: