Maaul musta'mal

Q:

  1. What is the ruling with regards to water in a bath tub. The moment one steps into a bath tub, is the water considered as maaul musta'mal, thus ghusl will not be valid with such water! Is this correct? 
  2. Is it true that water should not be able to seep through ones mozas? Is it correct?
  3. What is maaul musta'mal?

I would appreciate 5 references to each answer.

bismillah.jpg

A:

  1. The water will be regarded as Maaul Musta'mal once he completes the ghusal and comes out of the tub.
  2. Yes.
  3. In Shari'ah water will become Maaul Musta'mal when used with the intention of gaining reward (e.g. washing ones hands at the time of meals with the intention of the sunnat) or gaining purity from hadath-e-asghar (minor impurity e.g. to acquire wudhu) or akbar (major impurity e.g. cleanliness from janaabat).

Refer to Shaami, Aalamgiri, Al-bahrur Raaiq, Tahtaawi ala Maraqiul Falaah and Tahtaawi Ala Durril Muktaar. The same ruling appears in all these kitaabs.

And Allah Ta'ala knows best.

(ولا يجوز بماء) بالمد (زال طبعه) وهو السيلان والإرواء والإنبات (ب) سبب (طبخ كمرق) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته (أو) بما (استعمل ل) أجل (قربة) أي ثواب ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة أو غسل ميت أو يد لأكل أو منه بنية السنة (أو) لأجل (رفع حدث) ولو مع قربة كوضوء محدث ولو للتبرد فلو توضأ متوضىء لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا كزيادة على الثلاث بلا نية قربة وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل (أو) لأجل (إسقاط فرض) هو الأصل في الاستعمال كما نبه عليه الكمال بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في حب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على المعتمد قلت وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق فتأمل (إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر) في شيء على المذهب وقيل إذا استقر ورجح للحرج ورد بأن ما يصيب منديل المتوضىء وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر (وهو طاهر) ولو من جنب وهو الظاهر لكن يكره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار وعلى رواية نجاسته تحريما (و) حكمه أنه (ليس بطهور) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد ... فرع اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو أو تبرد مستنجيا بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك والأصح أنه طاهر والماء مستعمل لاشتراط الانفصال للاستعمال والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل لا كل الماء على ما مر (الدر المختار 1/197)

(أو جوربيه) ولو من غزل أو شعر (الثخينين) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: ولا يشف) بتشديد الفاء من شف الثوب رق حتى رأيت ما وراءه من باب ضرب مغرب وفي بعض الكتب ينشف بالنون قبل الشين من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه قاموس والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي ولا يرى ما تحته لكن فسر في الخانية الأولى بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم وكأن تفسيره الأول مأخوذ من قولهم اشتف ما في الإناء شربه كله كما في القاموس وعليه فلا تكرار فافهم (رد المحتار 1/269)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)