Q: What is the status of abstaining from clipping the nails and trimming the hair during the first ten days of Zul Hijjah for the person wishing to make Qurbaani? In regard to this mas'alah, what is the preferred opinion in the Hanafi Mazhab?
A: It is Mustahab to abstain from clipping the nails and trimming the hair during the first ten days of Zul Hijjah for the person who intends to make Qurbaani. This is the preferred opinion in the Hanafi Mazhab.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة (الأضحية) واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام: "من أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا" والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. (الهداية ص355 ج5)
لا يحلق شعره ولا ينتف إبطه ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر تشبيها بالمحرمين، وإليه ذهب بعض العلماء. (البناية ص5 ج12)
ذكر الطحاوي أنها واجبة عند الإمام سنة عندهما ووجه الوجوب قوله - عليه الصلاة والسلام - «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» هذا وعيد يلحق بترك الواجب ووجه السنة قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من أراد أن يضحي منكم شاة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا». (مجمع الأنهر ص516 ج2)
وذكر الطحاوي أنها سنة على قول أبي يوسف ومحمد وهو قولا لشافعي لهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم وجماعة أخر. (البحر الرائق ص318 ج8)
قلنا: العبارات السابقة وردت في بيان الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في وجوب الأضحية وسنيتها، واستدلوا بحديث أم سلمة في بيان قول الصاحبين، فعلم منه أن حديث أم سلمة معمول به عند الحنفية وليس منسوخا وإلا ما استدل به هؤلاء الفقهاء الحنفية.
مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة
[خاتمة] قال في شرح المنية: وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اهـ ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا» فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع، فظهر قوله: ولا يجب التأخير إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها. قال في القنية: الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع، وإلا ففي كل خمسة عشر يوما، ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثاني الأوسط والأربعون الأبعد اهـ (الشامي ص181 ج2)
قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في أوجز المسالك:
وفي المحلى عند أبي حنيفة أيضا: يندب لمن أراد أن يضحي تأخير تقليم الأظفار، وحلق الرأس والعانة ولا يجب، كذا في شرح المنية، وفي الملتقط: وإن عمل فهو أفضل للخبر ولا يجب، اهـ.
قلت: ويؤيد ذلك أن الإمام محمدا – رحمه الله – قال بعد أثر الباب: وبهذا كله نأخذ، وفي البذل عن الشوكاني: ذهب سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي إلي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره، حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي، وأصحابه: مكروه كراهة تنزيه.
ومذهب الحنفية في ذلك ما في شرح المنية وما ورد في صحيح مسلم: قال رسول الله ﷺ: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي....الحديث، محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع، فنفي الوجوب لا ينافي الإسحباب، فيكون مستحبا إلا أن يلزم الزيادة وقت إباحة التأخير ونهايته مل دون الأربعين، فإنه لا يباح ترك قلم الأظفار ونحوه فوق الأربعين، انتهى. (أوجز المسالك ص230 ج10)
قال الإمام محمد في الموطأ:
عن عبد الله بن عمر، أنه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه له يوم الأضحى في مصلى الناس ففعلت، ثم حمل إليه، فحلق رأسه حين ذبح كبشه، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: «ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج» ، وقد فعله عبد الله بن عمر، قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة، الجذع من الضأن إذا كان عظيما أجزأ، في الهدي والأضحية، (الموطأ للإمام محمد ص280)
وفي التعليق الممجد:
قوله قد فعله الظاهر أن حلقه وقع اتفاقا أو أراد به التشبيه بالحاج استحبابا فلا ينافي نفيه إيجابا كذا قال القاري و الأظهر أن يقال إنه صدر اتباعا لقول رسول الله ﷺ من أراد أن يضحي ورأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي أخرجه مسلم وغيره فلعل ابن عمر لم يأخذ من شعره وأظفاره حتى ضحى فحلق شعره و أخذ أظفاره وفي الحديث إشارة إلى استحباب التشبيه بالصالحين. (التعليق الممجد شرح موطأ للإمام محمد ص95 ج2)
وذكر الإمام أبو بكر الجصاص في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي:
فيمن يريد أن يضحي هل يمسك عن حلق رأسه
قال أصحابنا لا بأس لمن يريد أن يضحي أن يحلق شعره ويقص أظفاره في عشر ذي الحجة وهو قول مالك والليث. (مختصر اختلاف العلماء ص230 ج3)
وفي الشامي ص657 ج1:
مطلب: كلمة (لا بأس) دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة
(قوله ولا بأس إلخ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجر، ويكفيه أن ينجو رأسا برأس. اهـ. قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة اهـ.
Answered by:
Checked & Approved: