Q: Is it permissible to eat the meat of a giraffe? Is there any proof to substantiate the permissibility of giraffe meat being halaal?
A: The principle which the Fuqaha explain to determine animals that are halaal is that they should not be carnivorous animals (predatory animals that attack with their canines e.g. lions, tigers, etc. or animals that are treated like predatory animals e.g. elephant) or animals that are declared as khabeeth (dirty and filthy e.g. frogs) or animals that live on dirt (e.g. the crow that lives on dirt, etc.) or animals that are declared haraam by Shari’ah (e.g. donkey). Since the giraffe does not fall in the category of any of the abovementioned types of animals as it is from the herbivorous category, it will be regarded as halaal.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه ) فخرج نحو البعير ( أو مخلف يصيد بمخلبه ) أي ظفره فخرج نحو الحمامة ( من سبع ) بيان لذي ناب والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة ( أو طير ) بيان لذي مخلب ( ولا الحشرات ) هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة ( والحمر الأهلية ) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال ( والبغل ) الذي أمه حمارة فلو أمه بقرة أكل اتفاقا ولو فرسا فكأنه ( والخيل ) وعندهما والشافعي تحل وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه ( والضبع والثعلب ) لأن لهما نابا وعند الثلاثة تحل ( والسلحفاة ) برية وبحرية ( والغراب الأبقع ) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث قاله المصنف ثم قال والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة( والغداف ) بوزن غراب النسر جمعه غدفان قاموس ( والفيل ) والضب وما روي من أكله محمول على الابتداء.
قال الشامي: قوله ( ولا يحل ذو ناب إلخ ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار إتقاني والدليل عليه أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم كما أنه يحل ما أحل إكراما له ط عن الحموي. وفي الكفاية والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام وقد يون بعارض كما في الجلالة قوله ( أو مخلب ) مفعل من الخلب وهو مزق الجلد زيلعي وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس قهستاني. قوله ( من سبع ) بفتحتين وسكون الباء وضمها هو حيوان منتهب من الأرض مختطف من الهواء جارح قاتل عادة فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث قهستاني قوله ( واحدها حشرة ) بالتحريك فيهما كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب قهستاني قوله ( والحمر الأهلية ) ولو توحشت تاترخانية قوله ( بخلاف الوحشية ) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف قهستاني قوله ( الذي أمه حمارة ) الحمارة بالهاء الأتان قاموس وقال في باب النون الأتان الحمارة فافهم قوله ( فكأمه ) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب قوله ( والخيل ) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب ومثله في الاختيار وعبارة القدوري والهداية ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل شرنبلالية فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي.(رد المحتار 6/304)
والفيل ذو ناب فيكره( الهداية 4/68)
قال ط والخلاف في خيل البر أما خيل البحر فلا تؤكل اتفاقا.(رد المحتار 6/305)
Answered by:
Checked & Approved: