Q: My friend is planning to buy a petrol station. However, he requires R3 million and he only has R2 million with him. He asked me to help him by giving him R1 million so that the petrol station can be registered under his ownership. Thereafter, we will follow the conditions below:
Condition 1: He will give me full access to run the business for 3 years and all expenses and profits will accrue to me. He will have no share or involvement in the business for 3 years.
Condition 2: I have to give him a monthly rent (as per the current market in that location) for running the business on his property.
Condition 3: After 3 years, he will return the R1 million which I had given to him at the beginning. He says that this money will be considered as a security deposit and any damage or loss occurred during these 3 years will be deducted from it. Is this deal halaal or haraam?
A: It is not permissible in Shari’ah to subject one transaction upon another or to subject giving a loan on the condition that the one receiving the loan should do a business transaction or lease his property to the one giving the loan. In this case, your friend hasn’t yet purchased the petrol station and he is wishing to take a loan from you on the condition that after he purchases it, he will make you his tenant for three years. Hence, subjecting the loan upon this condition is not correct. However, if you wish to give him the loan to purchase the petrol station, you may do so and the loaned amount will have to be returned to you in the future. After he purchases the petrol station, if you both wish to enter into the explained agreement at that stage, it will be permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (مسند أحمد، الرقم: 3783)
(وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة (الهداية 3/49)
مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا اهـ وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد وأما أبو حنيفة فقال لا بأس وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه اهـ بحر وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره وأجيب عنه بجواب اعتراضه في الفتح ثم قال وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كليا يفيده وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف اهـ (رد المحتار 5/ 265)
ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا وفي هامشه قوله فمع الكراهة قيل لمحمد رحمه الله كيف تجده في قلبك قال مثل الجبل (الهداية 3/ 108)
ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق (رد المحتار 2/297)
(ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاح (الدر المختار 6/64)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله حتى يعمل) لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل زيلعي (رد المحتار 6/64)
وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن (الدر المختار 5/166)
Answered by:
Checked & Approved: