Q: I want to ask about mahr. Does the entire amount of the mahr have to be paid on the very first night of the wedding or can some be paid on the wedding night and the rest will be paid later?
A: Mahr is the right of the wife. Hence, she has the right to ask for her right immediately after the nikaah. However, if she is happy to give the husband respite in paying the mahr, it will be permissible for her to do so.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال:"وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يخرجها" أي يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع "وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله" أي المعجل منه لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء" ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها "لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله وإن دخل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط في حقها الحبس بالاتفاق وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ويبتني على هذا استحقاق النفقة لهما أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالخلوة ولهذا يتأكد بها جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم البيع وله أنها منعت منه ما قابل البدل لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم ثم إذا وجد آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة وصار المهر مقابلا بالكل كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها ثم إذا جنى جناية أخرى وأخرى يدفع بجميعها "وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء" لقوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها لأن الغريبة تؤذى وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة. (هداية 2/334)
قال الشامي : باب المهر لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما كذا في العناية واعترضه في السعدية بأن المسمى من أحكامه أيضا وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره الثابت به والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل ولذا قالوا إنه الموجب الأصلي في باب النكاح وأما المسمى فإنما قام مقامه للتراضي به ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالنسبة أو بالعقد واعترض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح بالعقد تأمل (رد المحتار 3/ 100)
( أقله عشرة دراهم ) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا)
قال الشامي : قوله ( لحديث البيهقي وغيره ) رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب الكفاءة قوله ( ورواية الأقل الخ ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة وكلها مضعفة إلا حديث إلتمس ولو خاتما من حديد يجب حملها على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا بمنعه عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال أعطها درعك فأعطاها درعه رواه أبو داود والنسائي ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله أن أدخل مرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث لتمس ولو خاتما من حديد لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم سورة النساء الآية 14 فقيد الأحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل لأنه خبر واحد وهو لا ينسخ القطعي في الدلالة وتمام ذلك مبسوط في الفتح (رد المحتار 3/ 101)
Answered by:
Checked & Approved: