Q:
1. When a man inserts his tip of penis in other man's anus, both should have fard ghusl right?
2. Is the ghusl fard even if when both had worn clothes? E.g. If one had worn pants and the other had also worn pants but penis went inside anus along with both pants. Is ghusl fard still?
A:
1. Any normal person who is sound in his mind will never ever think of doing such a disgusting and detestable sin. The one who has committed such a grave and filthy sin has stooped lower than the level of an animal.
2. If both were wearing clothes at the time of committing this major sin and no semen had come out, ghusal will not be waajib. If semen came out ghusal will be waajib. Both should sincerely repent to Allah Ta'ala for committing this major sin and make a firm determination that they will never repeat this grave sin in the future.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(Scroll down for more information regarding this question)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: How about a person wearing a condom and inserting his penis into a woman's vagina and not having semen ejaculated but still ghusl will be fard on both right? Similarly a person inserting his penis with both pants getting in the other mans anus then how ghusl is not wajib?
A: The law of both are different. If you wish to understand the reason for the difference, refer to shaami.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(و) عند (إيلاج حشفة) هي ما فوق الختان (آدمي) احتراز عن الجني يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في البحر (أو) إيلاج (قدرها من مقطوعها) ولو لم يبق منه قدرها. قال في الأشباه: لم يتعلق به حكم لم أره (في أحد سبيلي آدمي) حي (يجامع مثله) سيجيء محترزه (عليهما) أي الفاعل والمفعول (لو) كان (مكلفين) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل، ويؤمر به ابن عشر تأديبا (وإن) وصلية (لم ينزل) منيا بالإجماع، يعني لو في دبر غيره، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالإنزال (الدر المختار 1/161)
(وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا لأنه في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ومنيه أبيض ومنيها أصفر فلو اغتسلت فخرج منها مني إن منيها أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى { خلق من ماء دافق } الطارق 6 الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب تأمل ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه أبو يوسف وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في المستصفى وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل وبقول أبي يوسف نأخذ لأنه أيسر على المسلمين قلت ولا سيما في الشتاء والسفر وفي الخانية خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل قال في البحر ومحله إن وجد الشهوة وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول( الدر المختار 1/160)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (ولم يذكر الدفق ) إشارة إلى الاعتراض على الكنز حيث ذكره فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضا وقد أجبنا عنه فيما علقناه على البحر ولا يخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقره وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقا من مقره بناء على قول ابن عطية إن الماء يكون دافقا أي حقيقة لا مجازا لأن بعضه يدفق بعضا فقد قال صاحب النهر نفسه إني لم أر عن عرج عليه فافهم قوله ( غير ظاهر ) أي لاتساع محله
قوله ( وأما إسناده الخ ) أي إسناد الدفق إلى مني المرأة أيضا أي كإسناده إلى مني الرجل
قوله ( فليحتمل التغليب ) أي تغليب ماء الرجل لأفضليته على ماء المرأة قوله ( فالمستدل بها ) أي بالآية على أن في منيها دفقا أيضا قوله ( تأمل ) لعله يشير إلى إمكان الجواب لأن كوف الدفق منها غير ظاهر يشعر بأن فيه دفقا وإن لم يكن كالرجل أفاده ابن عبد الرزاق قوله ( ولأنه ) معطوف على قوله ليشمل والضمير للدفق بالمعنى الذي ذكرناه فافهم قوله ( ولذا قال الخ ) أي يكون الدفق ليس شرطا قال المصنف وإن لم يخرج بها أي بشهوة فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق إذ لا يوجد الدفق بدونها قوله ( وشرطه أبو يوسف ) أي شرط الدفق وأثره الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب عندهما لا عنده وكذا لو خرج منه بقية المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير نهر أي لا بعده لأن النوم والبول والمشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا زيلعي وأطلق المشي كثير وقيده في المجتبى بالكثير وهو أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك حلية وبحر قال المقدسي وفي خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر ا هـ
قوله ( خاف ريبة ) أي تهمة قوله ( وبقول أبي يوسف نأخذ ) أي في الضيف وغيره وفي الذخيرة أن الفقيه أبا الليث وخلف بن أيوب أخذا بقول أبي يوسف وفي جامع الفتاوي أن الفتوى على قوله إسماعيل قوله ( قلت الخ ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل ولكن أكثر الكتب على خلافه حتى البحر والنهر ولا سيما قد ذكروا أن قوله قياس وقولهما استحسان و أنه الأحوط فينبغي الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط تأمل وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الإمام قاضيخان يؤخذ بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد وفي مستقبلة لا يصلي ما لم يغتسل ا هـ تنبيه إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق ( رد المحتار 1/160)
Answered by:
Checked & Approved: