Q: Is zakaat fardh upon eighteen and twenty four carat gold?
A: Zakaat is fardh upon eighteen and twenty four carat gold provided they reach the Nisaab of gold.
(وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه) منهما (يقوم) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا (واختلف في) الغش (المساوي والمختار لزومها احتياطا) (الدر المختار 2/200)
قوله (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب) ... قوله (وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير فيصح بيعها بجنسها متفاضلا) أي وزنا وعددا لأن الحكم للغالب فلا يضر التفاضل لجعل الغش مقابلا بالفضة أو الذهب الذي في الآخر ولكن يشترط التقابض قبل الافتراق لأنه صرف في البعض لوجود الفضة أو الذهب من الجانبين ويشترط في الغش أيضا لأنه لا يتميز إلا بضرر وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص لا بد أن يكون الخالص أكثر من الفضة أو الذهب الذي في المغشوش حتى يكون قدره بمثله والزائد بالغش على مثال بيع الزيتون بالزيت فاعتبر الفضة أو الذهب المغلوب بالمغشوش بالغالب حتى لا يجوز بيعه بجنسه إلا على سبيل الاعتبار ولم يعتبر الغش المغلوب بهما فجعل كأنه كله فضة أو ذهب ومنع بيعه متفاضلا والفرق أن الفضة أو الذهب المغلوب موجود حقيقة حالا بالوزن ومآلا بالإذابة لكونهما يخلصان منه بالإذابة فكانا موجودين حقيقة وحكما حتى يعتبرا في نصاب الزكاة بخلاف الغش المغلوب لأنه يحترق ويهلك ولا لون حتى لو عرف أن الفضة أو الذهب الذي في الغش الغالب يحترق ويهلك كان حكمه حكم النحاس الخالص فلا يعتبران أصلا (البحر الرائق 6/217)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله والفرق أن الفضة أو الذهب الخ) قال الرملي عبارة الزيلعي والفرق بينهما أن الفضة المغلوبة او الذهب المغلوب موجود حقيقة من حيث اللون و مآلا بالاذابة فان الفضة او الذهب يخلصان منه بالاذابة فكانا موجودين حقيقة و حكما حتى يعتبر ما فيه من الفضة و الذهب من النصاب في الزكاة ايضا بخلاف الغش المغلوب بهما لانه يحترق و يهلك و لا لون له في الحال ايضا الخ. وهو افهم للمقصود مما هنا. (منحة الخالق على البحر الرائق 6/217)
فتاوى محموديه 14/93
Answered by:
Checked & Approved: